responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 535
الشجاعة بمشاهدة آثارهما المحسوسة ; اذ لعله من الحدسيات المبتنية علي الاجتهاد و النظر فلايشمله ادلة حجية الخبر.

و يرد عليه : ان مايظهر منه من ان تحصيل قول الامام من طريق الحس منحصر في سماع قوله (ع) في ضمن اقوال المجمعين، و هو مما يعلم بعدم تحققه لنوع الحاكين للاجماعات، مدفوع بعدم كون نقل قوله (ع) عن حس منحصرا في سماع الناقل من شخصه، و لا الامام منحصرا في امام العصر عجل الله تعالي فرجه . بل مرادهم من نقل قوله (ع) نقله ولو بطريق الصحيح وصل اليهم من اي واحد من الائمة المعصومين (ع) و هم نور واحد، و النقل بالطريق الصحيح ايضا من مصاديق الحس ، نظير ما اتفق في مسالتي العول والتعصيب و نحوهما من المسائل الواصلة عن ائمة الشيعة بالضرورة بطرق صحيحة في قبال العامة فادعوا عليها الاجماع . و قدمر سابقا ان الاجماع كان عند العامة عبارة عن اتفاق العلماء من الامة في عصر واحد و اقاموا لحجيته ادلة و بنوا عليها في الاصول والفروع .

و لما واجههم اصحابنا وجدوا ادلتهم غير تامة و مخالفتهم بالكلية غير خالية عن الاشكال فقالوا: ان هذا الاتفاق علي فرض تحققه حجة عندنا ايضا ولكن لابكونه حجة مستقلة في قبال ساير الادلة بل لاشتماله علي قول المعصوم الذي لايخلو منه عصرو زمان .

و اذا كان قول الامام تمام الحجة، فلافرق بين طرق استكشافه فاذا فرض استكشافه من طريق خاص فلانبالي بكون ساير الفقهاء موافقين او مخالفين، و السر في التعبير عنه بالاجماع انهم لما اثبتوا في كتبهم الاعتقادية والاصولية حجية اقوال الائمة (ع) و عصمتهم ولم يتمكنوا في الفقه من عنوانهم في قبال ادلة العامة لكونه مفضيا الي التنازع في مسالة الامامة و الخلافة في كل مسالة مسالة حاولوا ادراج هذه الحجة و هو قول المعصوم (ع) في واحد من الادلة الدارجة الدائرة علي لسان القوم، و لم يتمكنوا من ادراجه في الكتاب كما هو واضح و لافي السنة لانحصارها عند العامة في السنة النبوية، فالجاتهم الضرورة الي ادارجه في الاجماع الذي اصطلح عليه العامة لانه كان حجة مستقلة عندهم ومشتملا عليها ايضا عندنا. فاذا استدلوا في مسالة بالاجماع، ارادوا بذلك قول المعصوم (ع) ولكن لا بالسماع من شخصه بل بوصول نص صحيح معتبر من احد من الائمة الاثني عشر الي ناقل الاجماع، فتري مثلا في مسالة حرمان الزوجة من ارض المساكن - التي انفرد بها اصحابنا - استدلوا بالاجماع في قبال العامة المنكرين لها مع كون الاخبار الواردة فيها بحد التواتر. فيظهر بذلك ان مقصودهم بالاجماع المذكور دليلا، قول الائمة (ع) المنقولة
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست