responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 474
بالكلام فلا يكون الظاهر عنده حجة بالنسبة اليه الامن باب الظن المطلق، و هذا المعني هو عمدة ما دعاه الي الالتزام بالانسداد و حجية الظن المطلق لا المناقشة في الاخبار من حيث اسنادها.

و وجه كلامه "الشيخ"(قده) في الرسائل بماحاصله : ان ظهور اللفظ ليس حجة الامن باب الظن النوعي و هو كون اللفظ بنفسه لوخلي و طبعه مفيدا للظن بالمراد، فان كان مقصود المتكلم من الكلام افهام من قصد افهامه فيجب عليه القائه علي وجه لايقع الملقي اليه في خلاف المراد بحيث لوفرض وقوعه فيه لكان اما لغفلة منه في الالتفات الي ما اكتنف به الكلام و اما لغفلة المتكلم من القائه علي وجه يفي بالمراد، و معلوم ان احتمال الغفلة من المتكلم او السامع مما لايعتني به العقلاء; و اما اذا لم يكن الشخص مقصودا بالافهام فوقوعه في خلاف المقصود و اختفاء القرائن منه لاينحصر سببه في الغفلة من المتكلم او السامع، بل يمكن ان يكون لدواع خارجة غير مربوطة بهما، فان احتمال وجود القرينة حين الخطاب و اختفائه علينا، احتمال راجح حتي لو تفحصنا عنها و لم نجدها لاتحكم العادة بانها لو كانت لظفرنا بها، لكثرة ما خفيت علينا، مع انه لو سلمنا حصول الظن بانتفأ القرائن المتصلة، لكن احتمال القرائن الحالية و المنفصلة المعلومة عند المخاطب المعتمد عليها المتكلم، بحاله و لو بعد الفحص .

و بالجملة ، فظواهر الالفاظ حجة، بمعني عدم الاعتناء باحتمال خلافها اذا كان منشا الاحتمال غفلة المتكلم في كيفية الافادة او المخاطب في كيفية الاستفادة، دون ما اذا كان مسببا عن احتمال اختفاء امور لم تجر العادة بانها لو كانت لوصلت الينا، انتهي ماذكره "الشيخ"(قده) لتوجيه كلامه .

اقول : و يرد علي ذلك اولا: بانه كما جرت سيرة العقلاء علي الاحتجاج بالظواهر بالنسبة الي من قصد افهامه، فكذلك جرت سيرتهم علي الاحتجاج بها بالنسبة الي من لم يقصد، الاتري انه اذا قال المولي لبعض عبيده : "قل لفلان يفعل كذا" - و كان هذا ايضا من عبيده - فسمع الكلام من وراء الجدار و لم يعمل علي وفق ظاهره، عد عاصيا عند العقلاء و حسنت عقوبته و ان لم يقصد افهامه و لايسمع منه الاعتذار بانه لم يكن مقصودا بالافهام او بانه احتمل اتكاء المولي علي امور مرتكزة في ذهن من قصد افهامه موجبة لانصراف الظاهر عما هو ظاهر فيه .

و ثانيا: بان احتمال القرائن الحالية و المتصلة و المنفصلة، يتصور في حق من قصد افهامه ايضا من دون ان يكون لاحدهما غفلة فان الواجب علي المتكلم القاء الكلام علي المخاطب بنحو
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست