responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 473
ضمير غيره ليرفع حوائجه، و ارتباط القلوب بغير وسيلة جعلية، غير ميسر، فلامحالة احتاجوا الي وسيلة جعلية تتوسط بينهم في الافادة و الاستفادة و هي منحصرة في الالفاظ اذ غيرها من الوسائل لايفي الاباقل قليل من المقاصد، و ممن يحتاج الي افهام مقاصده الي الغير، الموالي بالنسبة الي عبيدهم حيث يحتاجون الي توسيط العبيد في رفع حوائجهم او تنبيههم علي ما فيه صلاحهم او فسادهم ; فلامحالة ينحصر الطريق المتوسط بين الموالي و العبيد في الالفاظ الموضوعة للمعاني بسبب الوضع او بسبب القرائن المحفوفة فصارت هي المدار للاحتجاج و الوسيلة للمخاصمة و اللجاج، فاذا صدرت من المولي، الفاظ دالة علي معني خاص بسبب الوضع او القرائن المخفوفة فخالف لمضمونها العبد معتذرا بعدم العلم بمراد المولي، حكم العقل بحسن عقوبته .

و بالجملة ، فطريق التفهيم و التفهم بين الموالي و العبيد لماكان منحصرا في الالفاظ و انسد فيهما باب العلم بما في الضمير، صار هذا سببا لحجية ظواهر الالفاظ و هذا الانسداد ملازم للاخذ بالظواهر دائما فصارت الحجية كانها ذاتية للظواهر فتدبر.

الثاني : ان العمل بالظواهر يكون من فطريات العقلاء و مرتكزاتهم بحيث رسخ في اذهانهم وجوب الاعتماد عليها اذا صدرت من الموالي بالنسبة الي عبيدهم من غير التفات الي سبب هذا الارتكاز[1] فصار هذا المعني موضوعا لحكم العقل بصحة مواخذة المولي اذا ترك العبد، العمل بها و قبح المواخذة اذا عمل علي وفقها.

و بالجملة ، فحجية الظواهر في الجملة مما لاريب فيها و لم يستشكل فيها احد الاانه ظهر من بعض المتاخرين من اصحابنا تفصيلان في المقام :

الاول : التفصيل بين من قصد افهامه و غيره

يظهر من "المحقق القمي" التفصيل بين من قصد افهامه بالكلام و بين غيره، حيث خص حجية الظاهر بمن قصد افهامه سواء كان مخاطبا كما في الخطابات الشفاهية ام لاكما في الكتب المصنفة لرجوع كل من يمكن ان يستفيد منها، و اما من لم يقصد افهامه

[1] اقول : اعلم ان الاستاذ مدظله قد ذكر الوجه الاول والثاني اولا بنحو الاجمال ولكنه في مقام التفصيل لم يتصد لبيان الوجه الثاني بل فصل خصوص الوجه الاول، فكانه اعرض عن الثاني، و الفرق بينهما ان موضوع حكم العقل في الثاني نفس ارتكاز العقلاء من دون نظر الي سبب هذاالارتكاز و الوجه الاول بيان لسبب هذا الارتكاز ح ع - م .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست