responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 432
عبادية يكفي في صحتها اتيانها بنحو ترتبط بالمولي، و لاجل ذلك لم يرد في الروايات اسم من لزوم قصد الامر او سائر الدواعي الاخري و لكن قد استفاضت في النهي عن الرياء و انه من المبطلات، فيعلم من ذلك عدم اعتبار شيي في عبادية العمل سوي كون الاتيان بها لا لداع شهواني بل بوجه قربي و داع يرجع الي المولي .

و لو سلم لزوم قصد الامر فيها، فالامر في مورد الفرض اعني اطراف العلم الاجمالي سهل، اذ الداعي الي اتيان كل واحد من الطرفين في الحقيقة هو الامر المعلوم في البين، و تميز خصوص المامور به بحيث يعلم المكلف حين الاتيان به، انه الذي تعلق به الامر مما لا دخالة له في صيرورة العمل عباديا و مقربا.

و احتمال كونه معتبرا في عرض قصد الطاعة، مدفوع، بانه لا دليل علي اعتباره حيث لا اسم من ذلك في الاخبار و لا اثر، فقاعدة قبح العقاب من غير بيان محكم و لو قيل بعدم امكان نفي اعتباره بالاطلاق و لا بالاصول الشرعية من جهة كونه من الاعتبارات المتاخرة عن الامر.

و بالجملة فقصد الامر، متحقق في اطراف العلم الاجمالي و كذا قصد الوجه، لعدم كون الامر مرددا بين الوجوب و الندب . و التمييز بمعني العلم التفصيلي، لا دليل علي اعتباره، بعد عدم دخالته في تحقق العبادية . و لا فرق في ذلك بين تعلق العلم الاجمالي بتكليف نفسي مردد بين امرين، او بتكليف ضمني مردد، ففي الثاني ايضا يكون الداعي هو الامر الضمني المعلوم في البين .

هذا و ربما يستدل علي عدم كفاية الامتثال الاجمالي بالاجماع و بكونه مستلزما لللعب بامر المولي .

و الاستدلال بهما من الغرائب اذ المسئلة لم تكن معنونة في كتب القدماء حتي يدعي فيها الاجماع، و اول من عنونها علي ما هو ببالي صاحب "الاشارات" من المتاخرين و حجية الاجماع، انما هي من جهة انه يستكشف من اتفاق العلماء في عصر علي حكم واحد، انهم تلقوه من العصر السابق و هكذا الي ان يصل الي الامام، و ذلك انما يكون في المسائل المعنونة لا في مثل المسئلة .

هذا مضافا الي عدم حجية الاجماع المنقول خصوصا مع وهنه بما ذكرنا من عدم التعنون .

و اضعف من ذلك، ما ذكره من كونه لعبا، بداهة ان من ياتي بامرين يعلم بكون احدهما مطلوبا للمولي بداعي حصول ما هو المامور به لا يكون داعيه، اللعب و انما الداعي له، هو حصول مطلوب المولي . و ترك الفحص عما هو الواجب واقعا، يمكن ان يكون لداع عقلائي .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست