اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 432
عبادية يكفي في صحتها اتيانها بنحو ترتبط بالمولي، و لاجل ذلك لم يرد في الروايات اسم من لزوم قصد الامر او سائر الدواعي
الاخري و لكن قد استفاضت في النهي عن الرياء و انه من المبطلات، فيعلم من ذلك عدم اعتبار شيي في عبادية العمل سوي كون
الاتيان بها لا لداع شهواني بل بوجه قربي و داع يرجع الي المولي .
و لو سلم لزوم قصد الامر فيها، فالامر في مورد الفرض اعني اطراف العلم الاجمالي سهل، اذ الداعي الي اتيان كل واحد من
الطرفين في الحقيقة هو الامر المعلوم في البين، و تميز خصوص المامور به بحيث يعلم المكلف حين الاتيان به، انه الذي تعلق به الامر
مما لا دخالة له في صيرورة العمل عباديا و مقربا.
و احتمال كونه معتبرا في عرض قصد الطاعة، مدفوع، بانه لا دليل علي اعتباره حيث لا اسم من ذلك في الاخبار و لا اثر،
فقاعدة قبح العقاب من غير بيان محكم و لو قيل بعدم امكان نفي اعتباره بالاطلاق و لا بالاصول الشرعية من جهة كونه من
الاعتبارات المتاخرة عن الامر.
و بالجملة فقصد الامر، متحقق في اطراف العلم الاجمالي و كذا قصد الوجه، لعدم كون الامر مرددا بين الوجوب و الندب . و
التمييز بمعني العلم التفصيلي، لا دليل علي اعتباره، بعد عدم دخالته في تحقق العبادية . و لا فرق في ذلك بين تعلق العلم الاجمالي
بتكليف نفسي مردد بين امرين، او بتكليف ضمني مردد، ففي الثاني ايضا يكون الداعي هو الامر الضمني المعلوم في البين .
هذا و ربما يستدل علي عدم كفاية الامتثال الاجمالي بالاجماع و بكونه مستلزما لللعب بامر المولي .
و الاستدلال بهما من الغرائب اذ المسئلة لم تكن معنونة في كتب القدماء حتي يدعي فيها الاجماع، و اول من عنونها علي ما هو
ببالي صاحب "الاشارات" من المتاخرين و حجية الاجماع، انما هي من جهة انه يستكشف من اتفاق العلماء في عصر علي حكم
واحد، انهم تلقوه من العصر السابق و هكذا الي ان يصل الي الامام، و ذلك انما يكون في المسائل المعنونة لا في مثل المسئلة .
هذا مضافا الي عدم حجية الاجماع المنقول خصوصا مع وهنه بما ذكرنا من عدم التعنون .
و اضعف من ذلك، ما ذكره من كونه لعبا، بداهة ان من ياتي بامرين يعلم بكون احدهما مطلوبا للمولي بداعي حصول ما هو
المامور به لا يكون داعيه، اللعب و انما الداعي له، هو حصول مطلوب المولي . و ترك الفحص عما هو الواجب واقعا، يمكن ان يكون
لداع عقلائي .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 432