responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 431
العنوان الواجب عليه واقعا و يكتفي بهذا القصد الاجمالي و لكن ليس هذا مربوطا بباب الاحتياط اذ فيه يوجد القصد التفصيلي ايضا.

هذا كله اذا اريد بقصد التمييز قصد العنوان المامور به المعبر عنه بقصد التعيين .

و ان اريد به تمييز الواجب عن غيره حتي يكون الاحتياط مخلا بذلك، ففيه :

ان الواجب بوجوده الواقعي متميز عن غيره بعد ان لم يكن مما يعتبر فيه قصد العنوان او تحقق قصده من المكلف، و بوجوده العلمي و ان لم يكن متميزا عن غيره بمعني عدم علم المكلف بخصوص ما هو الواجب حتي ياتي به بقصد امره و لكن التمييز بمعني العلم ليس امرا قصديا اذ بعد فرض جهل المكلف لا يرتفع جهله بقصد العلم و التمييز.

فلا يبقي في المقام الاان يقال : بانه يعتبر في عبادية العبادة علم المكلف و تمييزه لخصوص الواجب حتي ياتي به بقصد امره و لا يكفي اتيانه بداعي احتمال الامر و هذا هو الذي ذكرناه من ان الاخلال في هذه الصور الاربع لو كان، فانما هو بقصد الامر و القربة، حيث ان كيفية الاطاعة في هذه الصور تخالف كيفية الاطاعة في صورة العلم التفصيلي كما عرفت بيانه .

الامتثال الاجمالي :

اذا عرفت ما ذكرنا، فيقع الكلام في انه هل يجوز القناعة بهذا النحو من الاطاعة في هذه الصور مع التمكن من الاطاعة التفصيلية ام لا؟ بعد الاتفاق علي ان الاطاعة الاحتمالية ايضا نحو من انحاء الطاعة و لذا تجب عند تعذر غيرها في اطراف العلم الاجمالي .

و بعبارة اخري : النزاع انما هو في كون الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال العلمي التفصيلي او في عرضه ؟ و لنقدم الكلام في اطراف العلم الاجمالي فنقول :

يمكن ان يوجه الجواز، بان المعتبر في العبادة ليس الاكون صدور الفعل بداع الهي، بحيث يكون جهات العبودية، داعية له الي اتيانه في مقابل الدواعي النفسانية، بل يمكن ان يقال : بانه لا يتصور وقوع العبادات المعروفة بالدواعي النفسانية لعدم ملائمتها للقوة الشهوية . نعم ربما ياتي بها رياء ليظهر بها للناس انه يعبد الله و انه من الصلحاء و يستفيد بذلك استفادات دنيوية، و لكن ليس ذلك لملائمة العبادة للاميال النفسانيه بل لاستجلاب المنفعة بسبب الاتيان بما يراه الناس عبادة لله تعالي، و لو لا جهة عباديته و عدم كونه من الملائمات النفسانية ذاتا، لم يكن الرياء به جالبا للمنفعة، فيكشف ذلك عن ان حقيقة العمل، حقيقة
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست