responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 410

اذا عرفت جهات البحث فنقول : اما احتمال ثبوت الحرمة الشرعية بقسميه فمما يرتفع بتامل ما، لعدم الدليل عليها و عدم ثبوت ملاك يقتضيها، مضافا الي انه يرد علي القسم الاول من قسميه، لزوم التسلسل في الاحكام اذ لو كان مقطوع الحرمة بما هو مقطوع الحرمة موضوعا لحرمة شرعية اخري فهذه ايضا يصير مقطوعا و تتعلق به حرمة اخري و بعد القطع بها ايضا تتعلق حرمة اخري، فتتسلسل الاحكام .

و يرد علي القسم الثاني اعني القول بثبوت الحرمة لمقطوع الحرمة الذي خالف قطعه، ماذكره المحقق الخراساني، من ان القاطع لايتيسر له الالتفات الي مخالفة قطعه للواقع و يستحيل ذلك منه فيلزم تعليق الحكم علي موضوع يستحيل الالتفات اليه و كيف كان فاحتمال ثبوت الحكم الشرعي في صورة التجري بلاوجه .

و اما القبح العقلي فاحتمال كون التجري قبيحا بملاك مستقل ايضا بلاوجه، للقطع بعدم ملاك اخر.

فيبقي الكلام في ان ما هو الملاك لحكم العقل بقبح العصيان، هل يكون ثابتا في التجري ام لا؟ و الحق ثبوت ذلك فيحكم العقل بقبح الفعل المتجري به ولكن لابعنوانه الذاتي اي بما هو شرب الماء مثلا; بل بجهة انتسابه الي المولي و كونه هتكا لحرمته و خروجا عن رسم عبوديته . و هذا هو بعينه ملاك قبح العصيان .

و تفصيل ذلك : ان صدور الفعل من العبد، مسبوق بمبادي نفسانية متحققة علي سبيل التعاقب و يكون غايتها، تحقق الفعل خارجا، فيتصور العبد اولا الفعل، ثم يلاحظ جهاته المحسنة و المقبحة فيتحقق في نفسه الميل، ثم يشتد الي ان يصل الي مرتبة الشوق الموكد، ثم تتعقبه الارادة فيحرك العضلات و يوجد الفعل خارجا. فالميل النفساني بمنزلة بذر تحرك الي ان وصل الي اخر مراتب الفعلية اعني صورة الفعل خارجا، و قد تحقق في محله ان الحركة عبارة عن خروج الشيي من القوة الي الفعلية علي سبيل التدرج ; وقبل وصول هذا المتحرك الي اخر مراتبها يكون للعبد معاوقته عن الوصول الي المرتبة الفعلية .

و اما بعد وصوله الي اخر مراتبها فقد انهي العبد كمال قدرته و لم يبق محل للعذر، اذ كل ما كان بيده فقد تحقق منه فاذا تصور المعصية، ثم انصرف عنها يستعذر بالانصراف و يكون عذره مقبولا، و كذا اذا تصور و مال و لم تتحقق المراتب الاخري بل له الاعتذار و لو وصل الي مرتبة الارادة ثم فسخها. و اما اذا تحقق منه الفعل فلم يبق محل لاعتذار العبد سواء صادف ما قصده ام لم
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست