responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 409

الفصل الثالث : التجري

تحرير محل البحث

قد ذكرنا سابقا ان حجية القطع و منجزيته للواقع، ذاتية فاذا قطع بحرمة شيي و كانت الحرمة ثابتة في الواقع كانت منجزة علي العبد بحيث لاعذر له في مخالفتها و يستحق العقوبة عليها. و اما اذا قطع بالحرمة و لم تكن ثابتة في الواقع فهل يستحق العبد العقوبة بمخالفة قطعه حينئذ ام لا؟ فيه خلاف . و قد عبروا عن هذه المسئلة "بالتجري". و قبل الورود فيها و بيان ما قالوا، يجب تحرير محل النزاع و بيان الجهات التي يمكن ان تكون مبحوثا عنها.

فنقول : يمكن ان يكون المبحوث عنه، هو ثبوت الحرمة الشرعية لمقطوع الحرمة مثلا. و يمكن ان يكون المبحوث عنه، هو قبحه العقلي من دون ان يستتبع حكما شرعيا; و علي الاول، فاما ان يقال : بثبوت الحرمة لمقطوع الحرمة بما هو مقطوع الحرمة، سواء كان القطع مصادفا للواقع او مخالفا له فيجتمع في صورة المصادفة حكمان شرعيان، تعلق احدهما بالعنوان الواقعي، و ثانيهما بعنوان مقطوع الحرمة . و اما ان يقال : بثبوت الحرمة لمقطوع الحرمة ولكن لامطلقا بل في صورة مخالفة القطع للواقع فيكون الموضوع في الحقيقة عبارة عن مقطوع الحرمة الذي خالف قطعه، الواقع .

و كذا لو كان النزاع في القبح العقلي ; فاما ان يقال : بثبوت ملاك اخر لقبح الفعل المتجري به سوي ما هو ملاك لقبح العصيان . و اما ان يقال بقبحه بعين ملاك العصيان بحيث يكون ملاك حكم العقل بقبح العصيان و التجري امرا واحدا. فالجهات التي يمكن ان تكون مبحوثا عنها اربعة .

و لايتوهم انه بناء علي الاول يلزم اجتماع المثلين في صورة المصادفة و ذلك لما عرفت منا في مبحث اجتماع الامر و النهي من بيان حقيقة الاحكام و ان تعلقها بالمتعلقات ليس من باب العروض، فراجع . و قد اشرنا الي ذلك قبيل هذا المبحث ايضا.
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست