responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 397

فنقول : قال (قده) ما حاصله : "ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الي حكم فعلي واقعي او ظاهري، فاما ان يحصل له القطع او لا، فان حصل له القطع عمل به و الافلا بد من انتهائه الي الوظائف المقررة له عقلا".

ثم قال ما حاصله :

و انما عممنا متعلق القطع لعدم اختصاص احكامه بما اذا كان متعلقا بالاحكام الواقعية و لذالك عدلنا عن ما في الرسائل من تثليث الاقسام و ان ابيت الاعن التثليث فالاولي ان يقال : ان المكلف اما ان يحصل له القطع او لا، و علي الثاني اما ان يقوم عنده طريق معتبر او لا، و وجه الاولوية ان التقسيم انما هو لاختلاف الاقسام في الاحكام و علي تقسيم الشيخ (قده) يلزم تداخل الاقسام في الاحكام اذ رب ظن ليس في مورده امارة معتبرة فيلحق بالشك و رب شك في مورده امارة معتبرة فلا يرجع فيه الي الاصول، انتهي .

و استشكل عليه بعض بان التقسيم الي القطع و الظن و الشك انما هو من جهة النظر الي حالات المكلف مضافا الي افتراق الظن عن الشك بان الظن قابل لان يجعل طريقا منجزا للواقع، لاشتماله علي كشف ناقص دون الشك اذ لا معني لصيرورته كاشفا و موجبا لتنجيز الواقع .

اقول : ما ذكره هذا البعض غير صحيح اذ الشك ايضا قد يكون منجزا كما عرفت، هذا مضافا الي ان اعتبار الطرق المجعولة ليس باعتبار ايجابها للظن فالظن، بما هو ظن مثل الشك في عدم الاعتبار. و ما هو المعتبر هو الامارات الموجودة في موردها و هي بعينها حجة في مورد الشك ايضا. و بالجملة : فما ذكره في الكفاية من ان الاعتبار بوجود الامارة المعتبرة لا وصف الظن و الشك في محله .

و اما ما ذكره في الكفاية من تعميم متعلق القطع و من جعل التقسيم ثنائيا فيتوقف وضوح صحته او سقمه علي بيان مقدمة و هي :

انهم ذكروا انه لا اشكال في وجوب متابعة القطع، و مرادهم بهذا الكلام ليس ثبوت الوجوب الشرعي لمتابعة القطع بما هو قطع و ليس المراد ايضا ان من قطع بوجوب الصلوة مثلا فهو غافل عن قطعه و انما يري نفس وجوب الصلوة، فان هذا المعني يكون توضيحا للواضح اذ يرجع الي ان القاطع بالوجوب مثلا قاطع بالوجوب، بل المراد من وجوب متابعة القطع، حكم العقل بكون القطع منجزا للواقع علي فرض اصابته و عدم كون العبد معذورا في مخالفته بل يكون بها خارجا عن زي الرقية و رسم العبودية .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست