responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 322

و أورد عليه في الكفاية ما حاصله : أن دلالة العام علي كل فرد انما كانت بتبع دلالته علي العموم والشمول، فاذا لم يستعمل في العموم و استعمل في الخصوص مجازا، كما هو المفروض، و المفروض أيضا أن كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز استعمال اللفظ فيه مجازا كان تعيين بعضها بلامعين ترجيحا بلامرجح، و لامقتضي لظهوره في خصوص تمام الباقي ; اذ الظهور اما بالوضع أو بالقرينة، و الفرض انتفاء كليهما بالنسبة اليه .

الثالث : ما اختاره في الكفاية و حاصله : أن العام لايصير بالتخصيص مجازا أما في المتصل، فلانه لاتخصيص فيه أصلا، فان أدوات العموم تستعمل في العموم دائما; غاية الامر أن دائرة العموم تختلف سعة و ضيقا باختلاف المدخول، فلفظة "كل" في "كل رجل عالم" قد استعملت في العموم كمافي قولنا: "كل رجل" بلاتفاوت بينهما، و أما في المنفصل ; فلان ارادة الخضوص واقعا لاتستلزم استعمال اللفظ فيه ; اذ من الممكن استعماله في العموم قاعدة حتي يتمسك به عند الشك ; و يكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره ; لكونه نصا أو أظهر لامصادما لاصل ظهوره .

والحاصل : أنه بعد ما استقر ظهوره في العموم لايرفع اليد عن أصله بسبب الخاص، فان الثابت من مزاحمته له انما هو بحسب الحجية لابحسب أصل الظهور، فالعموم مراد من اللفظ بالارادة الاستعمالية و ان كان المراد الجدي هو الخصوص "انتهي".

أقول : و يمكن أن يورد عليه أيضا بان الارادة الاستعمالية علي ماذكرت ارادة تصورية، أعني بها ارادة افناء اللفظ في المعني المخصوص، و جعله قالبا له موجبا لتصوره عند تصوره، وتمسك العقلاء بالعام عند الشك ليس أثرا لصرف هذه الارادة و ان انكشف عدم مطابقتها للارادة الجدية، بل يكون أثرا لها بما هي كاشفة عن الارادة الجدية التصديقية .

و بالجملة : التمسك بالعام عند الشك انما هو من جهة استقرار بناء العقلاء علي حمل كلام الغير - بما هو فعل اختياري صدر عنه - علي كونه صادرا عنه لغايته الطبيعية العادية، كما مر تفصيله في مبحث المفاهيم ; و حيث ان الغاية الطبيعية للتلفظ بالكلام ارادة افهام ما هو ظاهر فيه فلاجل ذلك يحكمون في العام مثلا بان المراد الجدي فيه هو العموم .

و علي هذا بعد ورود التخصيص علي العام يستكشف عدم كون ظاهر اللفظ مرادا جديا، و ينهدم أساس أصالة التطابق بين الارادتين، فلامجال حينئذ لان يتمسك بالعام بالنسبة الي
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست