اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 297
و هذا الذي ذكرناه هو مراد السيد (قده) حيث قال ما حاصله : ان قوله تعالي : (و استشهدوا شهيدين من
رجالكم) [1] يدل علي توقف قبول شهادة الرجل علي انضمام شاهد آخر، ثم دل دليل آخر علي أن الامرأتين ايضا قد
تقومان مقام الرجل و هكذا; الي آخر ما ذكره (قده) في بيان عدم حجية المفهوم، فانه (قده) يسلم دخالة الشرط المذكور في الحكم، و
انما ينكر دلالته علي الانتفاء عند الانتفاء، فكلامه (قده) جيد علي ما ذكرناه، و ان لم يعتن به المتاخرون و جعلوه واضح الفساد.
نعم يمكن أن يستفاد الانتفاء عند الانتفاء في بعض الموارد، كما اذا كان المولي في مقام بيان جميع ما يمكن أن يكون دخيلا في
الحكم، و حينئذ فمثل مفهوم اللقب أيضا حجة فضلا عن الشرط و نحوه .
و قد تلخص مما ذكرنا أن القيد الزائد - أي قيد كان - يكفي في نفي كون الحيثية المقيدة به تمام الموضوع، و لا يكفي بنفسه للدلالة
علي الانتفاء عند الانتفاء.