responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 297

و هذا الذي ذكرناه هو مراد السيد (قده) حيث قال ما حاصله : ان قوله تعالي : (و استشهدوا شهيدين من رجالكم) [1] يدل علي توقف قبول شهادة الرجل علي انضمام شاهد آخر، ثم دل دليل آخر علي أن الامرأتين ايضا قد تقومان مقام الرجل و هكذا; الي آخر ما ذكره (قده) في بيان عدم حجية المفهوم، فانه (قده) يسلم دخالة الشرط المذكور في الحكم، و انما ينكر دلالته علي الانتفاء عند الانتفاء، فكلامه (قده) جيد علي ما ذكرناه، و ان لم يعتن به المتاخرون و جعلوه واضح الفساد.

نعم يمكن أن يستفاد الانتفاء عند الانتفاء في بعض الموارد، كما اذا كان المولي في مقام بيان جميع ما يمكن أن يكون دخيلا في الحكم، و حينئذ فمثل مفهوم اللقب أيضا حجة فضلا عن الشرط و نحوه .

و قد تلخص مما ذكرنا أن القيد الزائد - أي قيد كان - يكفي في نفي كون الحيثية المقيدة به تمام الموضوع، و لا يكفي بنفسه للدلالة علي الانتفاء عند الانتفاء.

[1] سورة البقرة / الاية 282.
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست