responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 296

الامر الثالث : مفهوم المخالفة :

مفهوم المخالفة عند المتاخرين ينتج انتفاء الحكم عند انتفاء القيد و أما علي ما أسسناه فلا يفيد ذلك، اذ قد عرفت أن ثبوته عندنا من باب بناء العقلاء، و غاية ما يحكم به العقلاء في مثل قوله : (الماء اذا بلغ قدر كر لم ينجسه شئ) انما هو دخالة الكرية في الحكم بعدم التنجس، و عدم كون ذات الماء تمام الموضوع له، بتقريب : أنه لو كان ثابتا لذاته مع قطع النظر عن تخصصه بخصوصية الكرية لكان ذكرها لغوا، و أما كون هذه الخصوصية دخيلة ليس الا بمعني عدم جواز أن يخلفها خصوصية أخري مثل الجريان و المطرية و نحوهما، فلا يحكم به العقلاء، فان مبني حكمهم هو الفرار من محذور اللغوية، و لا يخفي أو كون قيد الكرية ذا فائدة و عدم كونه لغوا يتوقف علي عدم كون ذات الماء، بما هي هي تمام الموضوع، لا علي كون الكرية علة تامة منحصرة لعدم التنجس، بحيث لا يخلفها مثل الجريان و المطرية، فهذه الرواية كافية في رد مثل ابن أبي عقيل القائل بعدم انفعال الماء مطلقا، و لا تدل علي عدم جواز أن يخلف قيد الكرية قيد آخر; فانه من الممكن أن لا يكون الحكم ثابتا لذات الموضوع بما هي هي، بل يكون لخصوصية أخري دخالة في الحكم، و لكن هذه الخصوصية قد تكون منحصرة و قد تكون متعددة يكفي انضمام كل منها الي ذات الموضوع في ثبوت الحكم، كما في ما نحن فيه . فان انضمام كل واحدة من الكرية و المطرية و الجريان مثلا الي حيثية المائية يكفي في الحكم بعدم التنجس .

و بما ذكرنا ينهدم أساس المفهوم بمعني الانتفاء عند الانتفاء، سواء كان القيد المذكور في الكلام شرطا أو وصفا أو غيرهما.
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست