responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 285

و اذا ظهر لك ما ذكرنا فنقول : بناء علي ظهور هذا السنخ من النواهي في الارشاد (كما هو الظاهر) فدلالتها علي الفساد واضحة، سواء في ذلك العبادات و المعاملات، و أما بناء علي انكار ذلك، وادعاء ظهورها في الحرمة المولوية فهل تلازم الحرمة للفساد أو لا تلازم أو يفصل بين العبادات و المعاملات ؟ الظاهر هو التفصيل ; ففي العبادات تلازم الحرمة للفساد لاحتياجها الي قصد القربة، و الحرمة تلازم المبغوضية، فيكون اتيان المحرم مصداقا للتمرد و العصيان، و مبعدا عن ساحة المولي، و المبعد لا يكون مقربا، و قد فصلنا ذلك في مبحث الاجتماع .

و أما في المعاملات فلا تلازم الحرمة الفساد، لعدم اشتراطها بالقربة و عدم التنافي بين المبغوضية و بين أن تتحقق مضامينها، و الفرض عدم كون النهي أيضا ظاهرا في الارشاد الي مانعية شئ لتحققها، فلاوجه لفسادها من غير فرق بين المعاملات بالمعني الاخص و بين غيرها، كالغسل و التطهير، و نحو ذلك من الموضوعات الشرعية التي تترتب عليها آثارها قهرا، و ان صدرت مبغوضة .
تذنيبان :

الاول : النهي الارشادي و المولوي : قد قسم الشيخ (قده) - علي ما في تقريرات بحثه - النهي المتعلق بالعبادة الي قسمين : الارشادي ، و التحريمي المولوي ، فقال : بدلالة الاول علي الفساد قطعا، و دلالة الثاني أيضا في الجملة . و قسم النهي المتعلق بالمعاملة الي أربعة أقسام :

أحدها: الارشادي ، و الثلاثة الاخر: مولوية تحريمية .

فاولها: أن يتعلق النهي بالمعاملة بما هي فعل مباشري (و بعبارة أخري) بالسبب، أعني نفس الايجاب و القبول، كالنهي المتعلق بالبيع وقت النداء.

الثاني : أن يتعلق بها بما هي فعل تسبيبي (و بعبارة أخري) بنفس المسبب، و ذلك كالنهي عن بيع المصحف أو العبد المسلم للكافر، فان المبغوض انما هو مالكية الكافر لهما التي هي نوع من السلطنة و السبيل .

الثالث : أن يتعلق بالاثر الذي لا ينفك من المعاملة، بحيث لو لم تكن المعاملة فاسدة لم يمكن تحريم هذا الاثر، من جهة أنه لا معني لصحتها عرفا و شرعا الا ترتب هذا السنخ من الاثر كالنهي عن أكل ثمن الكلب أو العذرة، فان صحة المعاملة و حصول الملكية يستلزمان حلية الثمن للبائع "انتهي".
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست