اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 285
و اذا ظهر لك ما ذكرنا فنقول : بناء علي ظهور هذا السنخ من النواهي في الارشاد (كما هو الظاهر) فدلالتها علي الفساد
واضحة، سواء في ذلك العبادات و المعاملات، و أما بناء علي انكار ذلك، وادعاء ظهورها في الحرمة المولوية فهل تلازم الحرمة
للفساد أو لا تلازم أو يفصل بين العبادات و المعاملات ؟ الظاهر هو التفصيل ; ففي العبادات تلازم الحرمة للفساد لاحتياجها الي
قصد القربة، و الحرمة تلازم المبغوضية، فيكون اتيان المحرم مصداقا للتمرد و العصيان، و مبعدا عن ساحة المولي، و المبعد لا يكون
مقربا، و قد فصلنا ذلك في مبحث الاجتماع .
و أما في المعاملات فلا تلازم الحرمة الفساد، لعدم اشتراطها بالقربة و عدم التنافي بين المبغوضية و بين أن تتحقق مضامينها،
و الفرض عدم كون النهي أيضا ظاهرا في الارشاد الي مانعية شئ لتحققها، فلاوجه لفسادها من غير فرق بين المعاملات بالمعني
الاخص و بين غيرها، كالغسل و التطهير، و نحو ذلك من الموضوعات الشرعية التي تترتب عليها آثارها قهرا، و ان صدرت
مبغوضة .
تذنيبان :
الاول : النهي الارشادي و المولوي : قد قسم الشيخ (قده) - علي ما في تقريرات بحثه - النهي المتعلق بالعبادة الي قسمين :
الارشادي ، و التحريمي المولوي ، فقال : بدلالة الاول علي الفساد قطعا، و دلالة الثاني أيضا في الجملة . و قسم النهي المتعلق
بالمعاملة الي أربعة أقسام :
أحدها: الارشادي ، و الثلاثة الاخر: مولوية تحريمية .
فاولها: أن يتعلق النهي بالمعاملة بما هي فعل مباشري (و بعبارة أخري) بالسبب، أعني نفس الايجاب و القبول، كالنهي المتعلق
بالبيع وقت النداء.
الثاني : أن يتعلق بها بما هي فعل تسبيبي (و بعبارة أخري) بنفس المسبب، و ذلك كالنهي عن بيع المصحف أو العبد المسلم
للكافر، فان المبغوض انما هو مالكية الكافر لهما التي هي نوع من السلطنة و السبيل .
الثالث : أن يتعلق بالاثر الذي لا ينفك من المعاملة، بحيث لو لم تكن المعاملة فاسدة لم يمكن تحريم هذا الاثر، من جهة أنه لا
معني لصحتها عرفا و شرعا الا ترتب هذا السنخ من الاثر كالنهي عن أكل ثمن الكلب أو العذرة، فان صحة المعاملة و حصول
الملكية يستلزمان حلية الثمن للبائع "انتهي".
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 285