responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 284
السقمونيا عن تحققه بنحو ينطبق عليه العنوان المترقب، و ان قال الامام (ع) أو النبي 6 أو نائبهما: "لا تصل في جلد ما لا يؤكل لحمه" مثلا كان نهيه هذا ظاهرا في الارشاد الي ما نعية جلد ما لا يؤكل لحمه، و دخالة عدمه في انطباق عنوان الصلاة علي الاجزاء التي يؤتي بها بترقب انطباقه عليها، و اذا قال : "صل مع الطهارة" كان أمره هذا ظاهرا في الارشاد الي الشرطية، و السر في ذلك أن عنوان الصلاة مثلا من العناوين التي لا تعلم أجزاؤها و شرائطها و موانعها الا من قبل الشارع ; نظير المعجون الذي يختص العلم بخصوصياته بالطبيب . و الاوامر و النواهي الواردة في خصوصيات هذا السنخ من العناوين من قبل أهل فنها ظاهرة في الارشاد الي الجزئية أو الشرطية أو المانعية، و هذا ظهور عرفي عقلائي ، يشهد به كل من راجع سيرة العقلاء، و احتمال المولوية في هذه الموارد احتمال مرجوح لا تقبله الاذهان السليمة .

تفاوت مقتضي الوجهين :

اذا عرفت ما ذكرنا فنقول : قد ظهر بذلك سر استدلال علماء الامصار في جميع الاعصار بالنواهي - الواردة في أبواب العبادات و المعاملات بانواعها من البيوع و الانكحة و غيرها - علي الفساد، فان استدلالهم بها لم يكن بتوسيط الحرمة المولوية بان يستفيدوا منها الحرمة المولوية و يستدلوا بالحرمة علي الفساد، بل كان ذلك من جهة ظهور النواهي الواردة في هذه الابواب في الارشاد الي المانعية المستلزمة للفساد قهرا، نعم، لو فرض ظهور النهي في التحريم المولوي ، أو أحرز الحرمة و المبغوضية بطريق آخر يجري نزاع آخر في أن الحرمة تقتضي الفساد أو لا؟ و لكن هذا غير النزاع الاول، فان النزاع علي الاول في الدلالة و البحث لفظي ، و علي الثاني في الاقتضاء و الملازمة و البحث عقلي .

و بما ذكرنا ظهر اختلاف أساس الاستدلالين، فان بناء الاستدلال الاول علي ادعاء الملازمة بين الحرمة المولوية و الفساد، من دون نظر الي ظهور النهي ، حتي لو فرض استفادة الحرمة و المبغوضية من غير اللفظ أيضا جري النزاع، و بناء الاستدلال الثاني علي ادعاء ظهور قسم خاص من النواهي (و هي الواردة في باب المركبات المخترعة) في الارشاد الي المانعية المقتضية للفساد قهرا، كظهور الاوامر الواردة فيها في الارشاد الي الجزئية أو الشرطية .

و بالجملة : هنا مسلكان مختلفان لا جامع بينهما، و البحث علي الاول بحث عقلي و علي الثاني بحث لفظي ، فلاحد أن يلتزم بالفساد علي الثاني دون الاول، و اللازم (علي المسلك الاول) أن يعبر في عنوان المسالة بالاقتضاء، (و علي المسلك الثاني) بالدلالة .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست