responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 194
التحقيق هو الوجه الاول لان مطلوبية المقدمة انما تكون للغير، و كون مطلوبية الشئ للغير يقتضي مطلوبية ما يترتب ذلك الغير عليه دون غيره ; الي أن قال ما حاصله : أنه تظهر الثمرة فيما لو وجب عليه الدخول في ملك الغير بغير اذنه لانقاذ غريق يتوقف عليه، فبناء علي ما قلناه من اعتبار الترتب لو دخله و أنقذ الغريق وقعت المقدمة علي صفة الوجوب سواء كان حين الدخول قاصدا للانقاذ ام لا، غاية الامر انه يكون في الفرض الثاني متجريا، و لو دخله و لم ينقذ الغريق لم تقع المقدمة علي صفة الوجوب بل وقعت حراما سواء كان حين الدخول قاصدا للانقاذ أو لم يكن قاصدا له، غاية الامر أنه يكون علي فرض القصد معذورا في فعل الحرام بخلاف الثاني . و أما بناء علي كون الواجب مطلق المقدمة فلازمه كون الدخول مطلقا واقعا علي صفة الوجوب و هو أمر لايمكن تصديقه . "انتهي ما أردنا نقله من كلامه".

أقول : القول بوجوب المقدمة الموصلة يتصور علي وجهين :

الاول : أن يكون المتعلق للوجوب ذات ما يوجد من المقدمات في الخارج مصداقا للموصل لابوصف الموصلية، بمعني أن الشارع مثلا رأي أن المقدمات التي تحصل في الخارج علي قسمين : بعض منها مما توصل الي ذيها و يترتب هو عليها واقعا، و بعض منها مما لاتوصل، فخص الوجوب بالقسم الاول، أعني ما يكون بالحمل الشائع مصداقا للموصل، فعلي هذا لايكون عنوان الموصلية قيدا مأخوذا في الواجب، بنحو يجب تحصيله، بل تكون عنوانا مشيرا الي ما هو واجب في الواقع .

الثاني : أن يكون المتعلق للوجوب عبارة عن المقدمة الموصلة مع وصف الايصال، بحيث يكون قيد الايصال أيضا مأخوذا في الواجب، بنحو يجب تحصيله، فان كان مراد القائلين بوجوب المقدمة الموصلة فقط المعني الاول، فيرد عليه : ان هذا ليس تفصيلا جديدا في مسألة وجوب المقدمة، بل هو نفس التفصيل الذي ذكره بعضهم، أعني اختصاص الوجوب بالمقدمة السببية، فان المقدمة التي تكون موصلة في متن الواقع، و يترتب عليها ذو المقدمة لاتنطبق الا علي المقدمة السببية [1]. و ان كان مرادهم المعني الثاني ، بأن يكون الواجب عبارة عن المقدمة المقيدة بوصف

[1] يمكن أن يقال : ان المقدمة التي يترتب عليها ذو المقدمة لاتنحصر في السبب، اذ الترتب لايستلزم أن يكون المترتب عليه علة تامة للمترتب، بل الترتب عبارة عن وقوع شئ عقيب شئ آخر، فالمقدمة التي يترتب عليها ذو المقدمة، كما يمكن أن تكون سببا يمكن أيضا أن تكون شرطا أو معدا وجد بعده ذوالمقدمة و لو بمعونة سائر المقدمات، فان الشروط مثلا بحسب الواقع علي قسمين : بعضها مما يوجد بعده المشروط; و بعضها مما لايوجد المشروط بعده، و من عبر بالمقدمة الموصلة فقد أراد مطلق الترتب لاخصوص العلة التامة . ح ع - م .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست