اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 193
نعم ان كان مراده تخصيص الوجوب بما أتي بها بقصد التوصل فقط، يرد عليه ما أورد المحقق الخراساني : من أن الملاك
لوجوب المقدمة هو المقدمية، و كونها في طريق ذي المقدمة لاغير، و عدم دخل قصد التوصل فيه واضح، و الا لما صح الاكتفاء بما
لم يقصد به التوصل مع أنه (قدس سره) اعترف بالاجتزاء به، فيما لم تكن المقدمة عبادية "انتهي" هذا ما أردنا ذكره في باب قصد
التوصل [1].
المقدمة الموصلة و نقد دليلها:
أما المقدمة الموصلة التي صارت معركة للاراء، فقد عرفت أن القول بوجوبها، مما اختاره صاحب الفصول "ره" و لنذكر بعض
كلامه في الفصول، قال في هذا الباب ما حاصله : انه هل يعتبر في وقوع المقدمة علي صفة الوجوب أن يترتب عليها فعل الغير، و ان
لم يقصد بها ذلك، أو يعتبر قصد التوصل بها الي الغير و ان لم يترتب، أو يعتبر الامران كلاهما، أو لايعتبر شئ منهما؟ وجوه ; و
[1] أقول : و لبعض أعاظم المحققين في هذا المقام بيان في اثبات اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة علي صفة الوجوب، و لابأس بالاشارة اليه مع ما فيه فنقول : قد أسس المحقق المزبور بنيان كلامه علي مقدمتين : الاولي أن الجهات التعليلية في الاحكام العقلية كلها راجعة الي الحيثيات التقييدية ; فالواجب في باب المقدمات بحسب الحقيقة هو التوصل الي ذي المقدمة لانه الملاك لوجوب المقدمة، و قد قلنا: ان الوجوب في الوجوبات العقلية للجهات بحسب الحقيقة . الثانية أن كل حكم من الاحكام انما يتعلق في الحقيقة بما يقع من الطبيعة معلولا للارادة لابمطلق الطبيعة، اذ هو جامع لما يقع منها بالارادة و لما ليس كذلك، و التكليف بالنسبة الي مالايقع منها بالارادة تكليف بأمر غيراختياري . ففيما نحن فيه بعد ما ثبت في المقدمة الاولي أن الوجوب بحسب الحقيقة يتعلق بالتوصل، نضيف اليه هنا أنه يتعلق بالتوصل المعلول للارادة و القصد، فثبت المطلوب . هذا ملخص كلامه . أقول : و في المقدمة الثانية نظر، اذ الميزان في اختيارية الفعل و مقدوريته كون الفاعل بحيث ان أراده فعله و ان لم يرده لم يفعله ; و صدق الشرطية لايستلزم صدق الطرفين و الا لما كان عدم الممكنات مقدورا للحق تعالي، هذا مضافا الي أن التكليف انما يتعلق بالطبيعة المهملة الجامعة لما يوجد منها بالارادة و لما ليس كذلك، و الجامع بين الاختياري و غيرالاختياري اختياري بالضرورة، كما هو واضح . ثم ان ما ذكره "من أن الملاك لوجوب المقدمة هو التوصل بها الي ذي المقدمة" أمر قد اختاره في قبال المحقق الخراساني فانه قال في كفايته : "ان الملاك لوجوب كل مقدمة و الغرض منه هو التمكن من ذي المقدمة بالنسبة الي هذه المقدمة" و قد رد عليه هذا المحقق بأن التمكن من ذي المقدمة ليس معلولا لوجود المقدمة، بل معلول للتمكن منها، و لنا في هذا الامر اشكال أيضا لامجال لذكره فتدبر. ح ع - م .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 193