responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 182
ما نحن فيه عبارة عما اذا تحقق فعلان اختياريان توقف أحدهما علي الاخر، و قد تعلق بأحدهما وجوب نفسي و بالاخر وجوب غيري ، و المسببات في الافعال التوليدية، و ان كانت وجوداتها مغايرة لوجودات الاسباب ; و لكن لما كان صدورها عن المكلف بعين ارادة الاسباب و اصدارها، فلامحالة لايتصور فيها وجوبان، مثلا حركة المفتاح و ان كانت مغايرة لحركة اليد في الوجود، و لكن لما كان صدورهما عن الفاعل بايجاد واحد لم يكن مورد لتعلق أمرين حتي يكون أحدهما نفسيا و الاخر ترشحيا[1]; و اما ان يكون المراد بالفوائد المترتبة علي الواجبات، الغايات التي تترتب عليها، و لكن لامطلقا بل مع وجود مقتضيات أخر خارجة من قدرة المكلف و فقد الموانع الواقعية بحيث يكون فعل الواجب أحد الامور الدخيلة في ترتب الفائدة المترقبة، و بعبارة أخري : كان الغرض من ايجاب الواجب ايجاد الموقعية لترتب الفائدة ; فيرد عليه حينئذ: ان القدرة علي الواجب في هذا الفرض ليست قدرة علي فائدته لعدم كونه بتمام علتها تحت قدرته و اختياره .

و أما ثانيا: فلان ما ذكره (قده) في مقام الجواب عن أصل الاشكال : من أن الواجب في هذا القسم من الواجبات لتعنونه بعنوان حسن صار واجبا نفسيا.

يرد عليه : أن تعنونه بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله ; هل يكون من جهة أن الفائدة تترتب عليه بحيث صار ترتب الفائدة علة لتعنونه بالعنوان الحسن ; أو لا يكون من هذه الجهة، بل الواجب في هذا القسم من الواجبات - الذي هو أكثرها أو جميعها الا ما ندر - بنفسه معنون بعنوان حسن، من دون أن يكون بترتب الفائدة دخل في حسنه ؟ فان كان المراد هو الاول نعترض عليه بأن هذا الامر يجري في جميع الواجبات الغيرية أيضا، فان كل واحد منها أيضا يتعنون بالعنوان الحسن من جهة اشتماله علي المصلحة المترتبة عليه، و ان كان المراد، الثاني نعترض عليه بأن هذا يوجب خلاف الفرض، فان الفرض انما يكون في

[1] أقول : هذا مخالف لما ذكره سيدنا الاستاذ العلامة (مدظله) سابقا من أن تعدد وجود حركة اليد و المفتاح يستلزم تعدد الايجاد أيضا، اذ الوجود عين الايجاد، غاية الامر أنه ان نسب الي الفاعل سمي ايجادا، و ان نسب الي القابل سمي وجودا. ثم انه لو سلم امكان وجود فعلين باصدار واحد فيمكن أن يقال : انه لابأس بأن يكون كل من السبب و المسبب متعلقا لوجوب يخصه، غاية الامر أن المكلف لايقدر علي تفكيكهما، بل اما أن يختار امتثالهما أو يختار مخالفتهما; و لايشترط في اختيارية العمل أن تتعلق به ارادة مستقلة، بل الملاك في اختياريته أن يكون المكلف قادرا علي كل من الفعل و الترك و هيهنا كذلك، فتأمل ح ع - م .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست