responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 181
ان كان يتأخر في الوجود عن جميعها، و لكنه لابد من أن يتقدم في سلسلة الارادة علي جميع الارادات المتعلقة بمحصلاته، فالحب و الارادة يتعلقان اولا بمحبوب ذاتي ، فتتولد منهما ارادة البعث نحوه، ثم تتولد من الارادة المتعلقة بهذا المحبوب الذاتي ارادة متعلقة بمحصله فتتولد منها ارادة البعث نحوه و هكذا الي آخر سلسلة المحصلات فأيجابها و البعث نحوها انما يكون للتوصل بها الي فوائدها اللازمة، فانطبق عليها تعريف الغيري .

و قال شيخنا الاستاذ (قدس سره) في الكفاية بعد الاشارة الي هذا الاشكال ما حاصله : فان قلت : محبوبية هذه الفوائد لزوما مما لاريب فيها، لكنها لما كانت من الخواص المترتبة علي الافعال قهرا، لم يمكن تعلق الوجوب بها; لكونها غيرمقدورة للمكلفين .

قلت : المقدور بالواسطة مقدور ايضا، و هذه الخواص و ان لم تكن بنفسها مقدورة و لكنها مقدورة من جهة أن اسبابها اعني الافعال الموصله اليها داخلة تحت القدرة، الاتري انه يصح التكليف بالتطهير و التزويج و التمليك و نحوها من المسببات التي لايقدر عليها احد الابايجاد اسبابها: من الغسل و العقد و نحوهما، "انتهي"

جواب الكفاية عن اشكال المسئلة و نقده :

و أجاب في الكفاية عن أصل الاشكال بما حاصله : أن هذا القسم من الواجبات و ان كان يترتب عليه آثار لازمة، و لكن وجوبه و البعث نحوه ليس باعتبار ترتب هذه الاثار عليه، بل باعتبار أن كل واحد منها بنفسه معنون بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله و ذم تاركه، ففي كل واحد من هذه الواجبات اجتمع ملاك النفسية و الغيرية، و لكن البعث نحوه انما يكون بملاكه النفسي ، أعني كونه معنونا بعنوان حسن ; فلذا سمي واجبا نفسيا; كما أن الواجب الغيري هو ما كان الداعي الي البعث نحوه ملاك المقدمية، و هذا لاينافي وجود الملاك النفسي فيه أيضا اذا لم يكن له دخل في وجوبه . هذه خلاصة ما ذكره في الكفاية .

و فيه : أما أولا، فلان ما ذكره في جواب ان قلت (من ان الفوائد و الخواص و ان لم تكن بأنفسها مقدورة و لكنها مقدورة من جهة القدرة علي أسبابها) لايفي بالجواب فيما نحن فيه، فان المراد بالفوائد المترتبة علي الواجبات اما أن يكون عبارة عن أمور لاتنفك من الواجبات بأن تكون من المسببات التوليدية، نظير حركة المفتاح التي لاتنفك من حركة اليد، فالقدرة علي الاسباب فيها و ان كانت قدرة علي المسببات، و لكن ذلك لايناسب ما نحن فيه ; فان
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست