responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 178
مقدمات يحتاج تحصيلها الي مرور زمان كالصلاة المشروطة بالطهارة، فمن أدرك الوقت غيرمتطهر، ثبت عليه وجوب الصلاة من أول الوقت، ان كان بحيث تثبت له القدرة في زمان يمكن فيه تحصيل لطهارة و الصلاة بشرائطها، و ان لم يكن كذلك في متن الواقع فليس الوجوب ثابتا له من أول الامر. و من هذا القبيل أيضا الواجب الذي توقف حصوله علي أمر مقدور للمكلف، و لكن لم يمكن تعلق التكليف بهذا الامر المقدور من جهة كونه محرما شرعيا[1].

و بعبارة أخري : الواجب الذي توقف حصوله علي أمر غير مقدور شرعا، و ان كان مقدورا عقلا كالوضوء من الماء المباح الكائن في الانية المغصوبة مع الانحصار، فانه واجب علي المكلف من أول الامر ان كان المكلف - في متن الواقع - ممن يقدم علي المعصية و الاغتراف من الانية المغصوبة (انتهي كلامه (قده) في الواجب المعلق ملخصا).

أقول : و القسم الاخير الذي ذكره (قده) عبارة عن مسألة الترتب المعروفة، و قد اتضح لك من كلامه أن الوجوب في الواجب المعلق ليس مطلقا بنحو الاطلاق، بل هو مطلق بالنسبة الي الامر الاستقبالي و مشروط بالنسبة الي الامر الانتزاعي عن المنتزع عن ادراك المكلف هذا الامر الاستقبالي واجدا لشرائط التكليف، و علي هذا فعد الواجب المعلق - علي نحو الاطلاق - من أقسام الواجب المطلق أمر واضح الفساد، و ليس في كلامه (قده) أيضا ما يدل علي أنه عده من أقسامه، فالتقسيم الي المنجز و المعلق في عرض التقسيم الي المطلق و المشروط، و كأن بعض أفاضل العصر لم يلحظ كلام صاحب الفصول من الصدر الي الذيل، فتخيل بعضهم أن صاحب الفصول قسم الواجب الي المطلق والمشروط، ثم قسم المطلق الي المنجز و المعلق . و توهم آخر أن صاحب الفصول قسم الواجب ثلاثيا الي المطلق والمشروط و المعلق، و قد تبين لك أنه ليس هنا تقسيم واحد، بل تقسيمان في عرض واحد، لايرتبط أحدهما بالاخر. نعم الواجب المعلق علي تفسيره (قده) مشروط دائما; لاشتراطه بالامر الانتزاعي المنتزع عن ادراك المكلف الوقت جامعا لشرائط التكليف، و لكن هذا غيرتثليث الاقسام أو كون أحد التقسيمين في طول الاخر.

[1] أقول : تخصيص هذا القسم بالمقدمات المحرمة بلاوجه ; لامكان أن يكون الوجوب الحالي متعلقا بأمر توقف حصوله علي أمر مقدور للمكلف، و لكن أخذ علي نحو لايتعلق التكليف بهذه المقدمة . فالوجوب في هذا القسم أيضا مشروط بأمر انتزاعي حالي ، و هو كون المكلف بحيث تتحق له هذه المقدمة حال كونه واجدا لشرائط التكليف حين تحققها له، و هذا مثل أن يقول المولي للعبد: ان كنت ممن يحصل له الاستطاعة في المستقبل فالان يجب عليك الحج و حينئذ يجب تحصيل المقدمات الوجودية غيرالمعلق عليه، ان كان يعلم بحصوله في ظرفه ح ع - م .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست