responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 138

القسم الثاني من التكاليف الظاهرية ما لايكون لها اصطكاك مع التكاليف الواقعية، بل كانت هي بنفسها تكاليف مستقلة، كما اذا كان مفاد الامارة أو الاصل وجوب صلاة الجمعة، أو عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أو حرمة شئ أو عدم حرمته .

اذا ظهر لك القسمان فاعلم : أن القوم حينما أرادوا طرح النزاع في مبحث الاجزاء قالو ان امتثال كل أمر يكون مجزيا بالنسبة الي نفسه، و أما اجزاء امتثال الامر الاضطراري أو الظاهري عن الامر الواقعي الاولي ففيه بحث . و عنوان المسألة بهذا الوجه غيرصحيح و هو الذي أوجب استبعاد الاجزاء; اذ لو فرض لنا أمران مستقلان، فلاوجه لاجزاء امتثال أحدهما عن الاخر، اذ سقوط كل أمر متوقف علي تحقق متعلق نفسه . و ما كان عند الاصحاب أيضا في مسألة الاجزاء مطرحا للبحث و موردا للنفي و الاثبات، ليس هو صورة فرض أمرين لايرتبط أحدهما بالاخر، و انما كان بحثهم و نزاعهم فيما اذا كان لنا أمر واقعي معلوم متعلق بطبيعة ذات أجزاء و شرائط و موانع، ثم شككنا في وجود جزء منها أو شرط أو مانع فقام الاصل أو الامارة علي تحقق الاولين أو عدم الثالث، أو شككنا في جزئية شئ أو شرطيته أو مانعيته لها، فقام الاصل أو الامارة علي عدم الجزئية أو الشرطية أو المانعية مثلا، و في جميع هذه الصور ليس لنا الا أمر واحد واقعي معلوم، و مفاد الاصل أو الامارة توسعة دائرة ما هو المأمور به بهذا الامر.

فتلخص لك مما ذكرنا أن مورد البحث - في مسألة الاجزاء - في التكاليف الظاهرية هو القسم الاول منها.

اذا عرفت هذا فنقول : ان الحق في هذا القسم بجميع شقوقه هو الاجزاء - و اللازم علينا أولا هو الرجوع الي مقام الاثبات و الادلة المتكفلة لبيان الاحكام الظاهرية، فنظر في أنها تكون ظاهرة في الاجزاء أم لا؟.

فان كانت ظاهرة فيه نبحث ثانيا في أنه هل يلزم محذور عقلي من الاخذ بهذا الظهور أو لايلزم ؟ فان لزم منه ذلك تركناه، و الا عملنا علي طبق ماتقتضيه ظواهر الادلة .

و علي هذا فنقول : ان الشارع الذي أوجب علي المكلفين اتيان الصلاة مثلا، و جعلها عمودا للدين، و بين أجزأها و شرائطها و موانعها، اذا حكم لمن شك في اتيان بعض الاجزاء بوجوب المضي و عدم الاعتناء، أو حكم لمن شك في طهارة بدنه أو لباسه الذي يصلي فيه بأنه نظيف
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست