اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 137
و لنذكر في المقام جملة من كلام شيخنا الاستاذ في الكفاية، ثم نذيله بما يقتضيه التحقيق .
قال (قده) ما هذا لفظه : "المقام الثاني في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري و عدمه ; و التحقيق أن ما كان منه يجري في
تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره، كقاعدة الطهارة أو الحلية، بل و
استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة الي كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي ; فان دليله يكون حاكما علي دليل
الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه اعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجيا لانكشاف
فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة اليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل، و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو
الشرط واقعا، كما هو لسان الامارات فلايجزي "انتهي".
التكاليف الظاهرية علي قسمين :
أقول : تحقيق المقام - علي نحو يظهر منه مراد صاحب الكفاية أيضا مع ما فيه - هو أن التكاليف الظاهرية علي قسمين :
القسم الاول : منها: ما ليست بنفسها تكاليف مستقلة، بل كان لها النظر الي التكاليف الواقعية، و لها اصطكاك معها، بأن كانت
بلسان تبيين ما هو وظيفة الشاك في أجزاء الواجب الواقعي المعلوم و شرائطه و موانعه، و هذا انما يتصور فيما اذا صدر عن الشارع
أمر واحد متعلق بطبيعة مثل الصلاة، و كانت لهذه الطبيعة أجزاء و شرائط و موانع معينة، بينها الشارع، ثم صدرت عنه تكاليف
أخر، ناظرة الي بيان الوظيفة لمن شك في أجزاء هذه الطبيعة و شرائطها و موانعها. فهذه التكاليف ليست مستقلة في قبال
الواجبات الواقعية المستقلة، بل لها اصطكاك معها و نظر اليها، سواء كانت في الشبهات الموضوعية، كقاعدة الفراغ مثلا بالنسبة
الي من شك في اتيان جزء أو شرط أو مانع، و كاستصحاب العدم لمن شك في اتيان جزء في محله، و كالبينة القائمة علي اتيان جزء
أو عدم اتيانه مثلا.
أو كانت في الشبهات الحكمية كحديث الرفع الدال علي رفع جزئية السورة أو الاستعاذة ; و كقاعدة الطهارة الدالة علي طهارة
الحيوان المتولد من طاهر و نجس مثلا المقتضية لجواز الصلاة مع ملاقاة البدل له، و كالخبر الموثق الدال علي جزئية السورة أو عدم
جزئيتها.
و بالجملة : القسم الاول من التكاليف الظاهرية ما كان بلسان تعيين الوظيفة بالنسبة الي من شك في خصوصيات التكليف
الواقعي المعلوم من الشرائط و الاجزاء و الموانع، سواء كان هذا التكليف الظاهري مفاد أصل أو أمارة، و سواء كان عدميا أو
وجوديا، و سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 137