responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 137

و لنذكر في المقام جملة من كلام شيخنا الاستاذ في الكفاية، ثم نذيله بما يقتضيه التحقيق .

قال (قده) ما هذا لفظه : "المقام الثاني في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري و عدمه ; و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره، كقاعدة الطهارة أو الحلية، بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة الي كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي ; فان دليله يكون حاكما علي دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه اعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجيا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة اليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل، و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا، كما هو لسان الامارات فلايجزي "انتهي".

التكاليف الظاهرية علي قسمين :

أقول : تحقيق المقام - علي نحو يظهر منه مراد صاحب الكفاية أيضا مع ما فيه - هو أن التكاليف الظاهرية علي قسمين :

القسم الاول : منها: ما ليست بنفسها تكاليف مستقلة، بل كان لها النظر الي التكاليف الواقعية، و لها اصطكاك معها، بأن كانت بلسان تبيين ما هو وظيفة الشاك في أجزاء الواجب الواقعي المعلوم و شرائطه و موانعه، و هذا انما يتصور فيما اذا صدر عن الشارع أمر واحد متعلق بطبيعة مثل الصلاة، و كانت لهذه الطبيعة أجزاء و شرائط و موانع معينة، بينها الشارع، ثم صدرت عنه تكاليف أخر، ناظرة الي بيان الوظيفة لمن شك في أجزاء هذه الطبيعة و شرائطها و موانعها. فهذه التكاليف ليست مستقلة في قبال الواجبات الواقعية المستقلة، بل لها اصطكاك معها و نظر اليها، سواء كانت في الشبهات الموضوعية، كقاعدة الفراغ مثلا بالنسبة الي من شك في اتيان جزء أو شرط أو مانع، و كاستصحاب العدم لمن شك في اتيان جزء في محله، و كالبينة القائمة علي اتيان جزء أو عدم اتيانه مثلا.

أو كانت في الشبهات الحكمية كحديث الرفع الدال علي رفع جزئية السورة أو الاستعاذة ; و كقاعدة الطهارة الدالة علي طهارة الحيوان المتولد من طاهر و نجس مثلا المقتضية لجواز الصلاة مع ملاقاة البدل له، و كالخبر الموثق الدال علي جزئية السورة أو عدم جزئيتها.

و بالجملة : القسم الاول من التكاليف الظاهرية ما كان بلسان تعيين الوظيفة بالنسبة الي من شك في خصوصيات التكليف الواقعي المعلوم من الشرائط و الاجزاء و الموانع، سواء كان هذا التكليف الظاهري مفاد أصل أو أمارة، و سواء كان عدميا أو وجوديا، و سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست