responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 110

المبحث الخامس :التعبدي و التوصلي

لما كان هذا المبحث من المباحث المهمة كان اللازم أن يعقد له مبحث مستقل، ثم تذكر مسألة الشك في التعبدية والتوصلية، بنحو التفريع . لكن المحقق الخراساني جعل البحث عن صورة الشك مبحثا مستقلا، وعد البحث عن بيان ماهيتهما و أحوالهما من مقدماته . و كيف كان فنحن نشرع في بيان ماهيتهما و أحوالهما، فنقول :

الواجب و الندب التعبديان عبارتان عما لايحصل الغرض منهما الا باتيانهما بداع الهي ، و بنحو يرتبطان الي الله تعالي متقربا بهما اليه، و لايشترط في عبادية العبادة تعلق الامر بها من قبل المولي، فتعظيم المولي و مدحه و ثناؤه اذا أتي بها بقصد التقرب اليه من العبادات، و ان لم يتعلق بها أمر، لكن لابد من أن يكون التعظيم أو المدح أو الثناء بنحو يليق بجنابه تعالي، و الكاشف عما يليق به تعالي هو الامر الصادر من قبله، و لكن بعد تعلق الامر و احراز لياقته بجنابه تعالي لايشترط في عبادية العمل اتيانه بداعي الامر، بل يكفي في تحققه عبادة اتيانه بداعي التعظيم ونحوه .

و أما التوصلي ، فهو عبارة عما لايحتاج في حصول الغرض منه الي قصد الامر أو القربة، أو نحوهما من الدواعي الالهية، بل يكفي في حصوله صرف الاتيان بالفعل بأي داعي كان، بل لايحتاج في حصوله الي القصد و الالتفات أيضا، فنفس تحققه و لو في حال النوم أو الغفلة مسقط للامر به لحصول الغرض منه .

فان قلت : كيف يكون تحقق الفعل في حال النوم أو الغفلة امتثالا للامر التوصلي و موجبا لسقوطه، مع أن الامتثال لايتحقق الا باتيان ما تعلق به الامر; و ما تعلق به الامر لابد من أن يكون أمرا اختياريا موجدا بالارادة ; لعدم جواز تعلق الامر بأمر غير ارادي ؟!
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست