responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 109
أحكام الله تعالي كقولهم : صل أو اغتسل للجمعة و الجنابة أو نحوهما، مما لم يكن المقصود منها اعمال المولوية، بل كان الغرض منها بيان ما حكم الله به، نظير أوامر الفقيه في الاحكام الشرعية بالنسبة الي مقلديه . أما القسم الاول : فهو و ان كان ظاهرا في الوجوب كما فصلناه، و لكنه نادر جدا بالنسبة الي القسم الثاني ، الذي هو العمدة في أوامرهم و نواهيهم (ع)، و هو محل الابتلاء أيضا. و اما القسم الثاني فلما لم يكن صدورها عنهم لاعمال المولوية، بل كان لغرض الارشاد الي ما حكم الله به، علي عباده كانت في الوجوب و الندب تابعة للمرشد اليه، أعني ما حكم الله بها، و ليس لاستظهار الوجوب أو الندب من هذا السنح من الاوامر وجه ; لعدم كون الطلب فيها مولويا، فتأمل جيدا.
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست