responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حكم اللحية والشارب المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 18

"نهي رسول الله 6 أن تحلق المراءة رأسها" اي في الاحلال لا مطلقا، فان الظاهر عدم حرمته عليها في غير المصاب المقتضي للجزع، للاصل السالم عن معارضة دليل معتبر، اللهم الا أن يكون هناك شهرة بين الاصحاب تصلح جابرا لنحو المرسل المزبور بناء علي ارادة الاطلاق فيكون كحلق اللحية للرجال ."[1]

أقول : ظاهره كون حرمة حلق اللحية للرجال مشتهرة بين الاصحاب بحيث يجبر بها ضعف رواياتها لو فرض ضعفها.

12 - و في كتاب الحظر و الاباحة من الفقه علي المذاهب الاربعة عن الشافعية : "أما اللحية فانه يكره حلقها و المبالغة في قصها، فاذا زادت علي القبضة فان الامر فيه سهل خصوصا اذا ترتب عليه تشويه للخلقة أو تعريض به أو نحو ذلك ..."

و عن الحنفية : "يحرم حلق لحية الرجل، و يسن أن لا تزيد في طولها علي القبضة، فما زاد علي القبضة تقص ، و لا بأس بأخذ أطراف اللحية و حلق الشعر

[1] الجواهر ‌236/19، كتاب الحج .
اسم الکتاب : منية الطالب في حكم اللحية والشارب المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست