responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 78
نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه و ولده و مملوكه و أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي فلا بأس أن يكون أجيرا يوجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في اجارته لانهم وكلاء الاجير من عنده ليس هم بولاة الوالي نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشئ معلوم فيجعل ذلك الشئ الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابته أو يوجر نفسه في عمل يعمل ذلك بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله فهذه

الحلال من جهات الاجارات : أن يوجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه [1] و ولده و مملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي فلا بأس أن يكون أجيرا يوجر نفسه أو ولده أو قرابته [3] أو ملكه أو وكيله في اجارته [2] لانهم وكلاء الاجير من عنده، ليس هم بولاة الوالي ، ???

[1] يحتمل أن يراد به الجعالة أو العمل بالاذن بدون عقد الاجارة أو الجعالة فيستحق به أجرة المثل .
[2] لعل المراد بالقرابة المذكورة بعد الولد أقرباؤه الصغار اذا كانوا تحت قيمومته الشرعية .
[3] يحتمل أن يكون معطوفا علي قوله : "أجيرا" أي لا بأس أن يكون أجيرا يوجر نفسه ... أو وكيلا للاجير في أن يؤجره . و يمكن أن يراد به أجير الاجير الذي يعد وكيلا له في أعماله كائنا في اجارته بنحو الاطلاق فيوجره لذلك . و يشهد لذلك قوله بعد ذلك : "لانهم وكلاء الاجير من عنده".
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست