responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 76
أو هبته أو عاريته أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شئ من وجوه النجس

للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها[1] أو الخمر أو شئ من وجوه النجس . فهذا كله حرام و محرم .

لان ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد. فجميع تقلبه في ذلك حرام . و كذلك كل بيع ملهو به .[2]

[1] عطف جلود السباع علي لحومها و عدها مما يحرم بيعها مع أن الظاهر جواز لبسها مع التذكية في غير حال الصلاة فيجوز بيعها لذلك، اما أن يحمل علي صورة عدم التذكية، أو علي بيعها بقصد الصلاة فيها بناء علي حرمة ذلك حينئذ، أو علي ما اذا لم يتعارف لبسها بحيث صارت بلا منفعة معتد بها، أو علي منع طهارتها بالصيد بمنع اطلاق لادلته و المفروض كونها من سباع الوحش فلا يمكن ذبحها. هذا و لكن الظاهر جواز صيدها بالالة الجمادية لموثقة سماعة، قال : سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟ فقال : "اذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أما الميتة فلا." (الوسائل ‌368/16، الباب 34 من كتاب الاطعمة و الاشربة، الحديث 4.) نعم يمكن منع جواز صيدها بالكلاب، فراجع الجواهر. (الجواهر ‌54/36، كتاب الصيد و الذباحة .)
[2] استعمل المصدر بمعني المفعول، أو وقع في العبارة تصحيف كما لا يخفي .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست