اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 462
الثامنة : يحرم المعاوضة علي الاعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة اذا توقف منافعها المحللة المعتد بها علي
الطهارة .|1|
8 - المعاوضة علي الاعيان المتنجسة ...
|1|اقول : الشي المتنجس اما أن يقبل التطهير كالثوب و نحوه و كالماء علي القول بطهارته بمجرد الاتصال بالكر أو الجاري ، و
اما أن لا يقبل التطهير كالدهن و الزيت المائعين اذا تنجسا. و الثاني اما أن يمكن الانتفاع به شرعا مع نجاسته كالزيت المتنجس
للاستصباح أو لتدهين السفن مثلا و الدبس المتنجس لاطعام النحل، و اما أن لا يمكن ذلك .
ظاهر المصنف جواز المعاوضة في القسمين الاولين، فيختص حرمة المعاوضة بمالا يقبل الطهارة و لا نفع له شرعا مع
نجاسته .
ففي الحقيقة يكون البحث فيما لا قيمة له و لا مالية بلحاظ الشرع و ان كان يعد مالا عند من لا يعتني بالشرع .
و الظاهر صحة هذا التفصيل، و سيظهر وجهه .
و الاولي نقل بعض كلمات الاعلام في المسألة :
1 - قال الشيخ في مكاسب النهاية : "و كل طعام أو شراب حصل فيه شئ من الاشربة المحظورة أو شئ من المحظورات و
النجاسات فان شربه و عمله و التجارة فيه
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 462