responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 462

الثامنة : يحرم المعاوضة علي الاعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة اذا توقف منافعها المحللة المعتد بها علي الطهارة .|1|

8 - المعاوضة علي الاعيان المتنجسة ...

|1|اقول : الشي المتنجس اما أن يقبل التطهير كالثوب و نحوه و كالماء علي القول بطهارته بمجرد الاتصال بالكر أو الجاري ، و اما أن لا يقبل التطهير كالدهن و الزيت المائعين اذا تنجسا. و الثاني اما أن يمكن الانتفاع به شرعا مع نجاسته كالزيت المتنجس للاستصباح أو لتدهين السفن مثلا و الدبس المتنجس لاطعام النحل، و اما أن لا يمكن ذلك .

ظاهر المصنف جواز المعاوضة في القسمين الاولين، فيختص حرمة المعاوضة بمالا يقبل الطهارة و لا نفع له شرعا مع نجاسته .

ففي الحقيقة يكون البحث فيما لا قيمة له و لا مالية بلحاظ الشرع و ان كان يعد مالا عند من لا يعتني بالشرع .

و الظاهر صحة هذا التفصيل، و سيظهر وجهه .

و الاولي نقل بعض كلمات الاعلام في المسألة :

1 - قال الشيخ في مكاسب النهاية : "و كل طعام أو شراب حصل فيه شئ من الاشربة المحظورة أو شئ من المحظورات و النجاسات فان شربه و عمله و التجارة فيه
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست