responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 461
..........................................................................................

و فيه اولا: أن النظر في هذا التعميم الي المسكرات المائعة في قبال من خص الحرمة المطلقة بخصوص خمر العنب أو العنب و التمر فقط. و لم يعهد اطلاق لفظ الخمر علي المسكرات الجامدة كالحشيش و نحوه، الا أن يقال : ان باب التنزيل و المجاز أوسع من ذلك .

و ثانيا: أن كون التنزيل بلحاظ جميع الاثار حتي في الجوامد يقتضي الحكم بنجاسة المسكرات الجامدة أيضا و لم يقل به أحد. فالمراد منه بالنسبة اليها الاثار الظاهرة فقط، و كون حرمة البيع منها غير واضح، و المتيقن منها حرمة الشرب و الاستعمال للاسكار. هذا. و قد مر منا عدم الفرق بين المائعات و الجوامد في أن بيعها بلحاظ الاستعمال المتعارف الموجب للاسكار حرام و فاسد، و بلحاظ المنافع المحللة العقلائية حلال و صحيح، فلاحظ.[1]

[1] مستدرك الوسائل ‌436/2، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست