و فيه اولا: أن النظر في هذا التعميم الي المسكرات المائعة في قبال من خص الحرمة المطلقة بخصوص خمر العنب أو العنب
و التمر فقط. و لم يعهد اطلاق لفظ الخمر علي المسكرات الجامدة كالحشيش و نحوه، الا أن يقال : ان باب التنزيل و المجاز
أوسع من ذلك .
و ثانيا: أن كون التنزيل بلحاظ جميع الاثار حتي في الجوامد يقتضي الحكم بنجاسة المسكرات الجامدة أيضا و لم يقل به
أحد. فالمراد منه بالنسبة اليها الاثار الظاهرة فقط، و كون حرمة البيع منها غير واضح، و المتيقن منها حرمة الشرب و الاستعمال
للاسكار. هذا. و قد مر منا عدم الفرق بين المائعات و الجوامد في أن بيعها بلحاظ الاستعمال المتعارف الموجب للاسكار حرام
و فاسد، و بلحاظ المنافع المحللة العقلائية حلال و صحيح، فلاحظ.[1]
[1] مستدرك الوسائل 436/2، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 461