محرم من الاشياء و نجس من الاعيان حرام، و أكل ثمنه حرام ."[1]2 - و قال الشيخ في النهاية بعد ذكر حرمة بيع الخمر و الخنزير و كل شراب مسكر: "و جميع النجاسات محرم التصرف فيها
و التكسب بها علي اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة و الابوال و غيرهما، الا أبوال الابل خاصة، فانه لا بأس بشربه و
الاستشفاء به عند الضرورة . و بيع الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به و التصرف فيه و التكسب به حرام
محظور."[2]أقول : لا يخفي أن في كلامه نحو اغتشاش، اذ موضوع بحثه النجاسات و لكن استثناء بول الابل يشهد بأن المستثني منه
مطلق العذرات و الابوال .
و الظاهر من أهل اللغة اختصاص العذرة بمدفوع الانسان و هو الظاهر مما يأتي من المبسوط أيضا، و لكن ذكر لفظ الانواع
قرينة علي ارادة الاعم ولو مجازا.
و هل المراد بالتصرف خصوص التصرفات الناقلة، أو يشمل الانتفاعات أيضا؟ و لازمه عدم جواز الانتفاع بها ولو بصرفها
في التسميد و هذا خلاف ما يأتي من المبسوط!
3 - و في المبسوط: "و ان كان نجس العين مثل الكلب و الخنزير و الفأرة و الخمر و الدم و ما توالد منهم و جميع المسوخ و
ما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه و لا اجارته و لا الانتفاع به و لا اقتناؤه بحال اجماعا الا الكلب فان فيه خلافا
... فأما نجس العين فلا يجوز بيعه كجلود الميتة قبل الدباغ و بعده و الخمر و الدم و البول و العذرة و السرقين مما لا يؤكل لحمه
و لبن ما لا يؤكل لحمه من البهائم ...
[1] المقنعة / 589، باب المكاسب .
[2] النهاية / 364، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة ...
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 177