responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 176
الاولي : الاكتساب بالاعيان النجسة عدا ما استثني . و فيه مسائل ثمان :|1|

الاكتساب بالاعيان النجسة

|1|تعرض فيها لحكم البول، و العذرة، و الدم، و المني ، و الميتة، و الكلب، و الخمر، و الاعيان المتنجسة غير القابلة للتطهير.

و ظاهره كظاهر كثير من فقهاء الفريقين أن لخصوصية كون الشئ نجسا لا يقبل التطهير دخالة في منع الاكتساب به و ان فرض أن له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، و لذا عدوا هذا النوع قسيما للنوع الثالث أعني ما لا منفعة له . فلعل الشرع المبين أراد بتشريعه هذا تطهير محيط التعيش عن النجاسات لئلا يتلوث بها مظاهر حياة الناس و تعيشهم .

و المصنف و ان عقد لكل واحدة من النجاسات مسألة علي حدة، لكن الاولي أن نبحث أولا بحثا جامعا عن حكم الاكتساب بالنجاسات تكليفا و وضعا ثم نخص كل واحدة منها ببحث يخصها.

و قبل الورود في البحث نتعرض لبعض الكلمات من الفريقين :

1 - قال المفيد في المقنعة : "و بيع الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل به لغير الله و كل
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست