الي الانشاء نسبة الوجود الي الايجاد، و قد حقق في محله اتحادهما ذاتا و اختلافهما بحسب الاعتبار فقط: فبالاضافة الي الفاعل يقال له الايجاد و
بالاضافة الي القابل يقال له الوجود. و علي هذا فالحرام هو الانشاء الناشي عن قصد جدي ، و هو الحلال أيضا في المعاملات
المحللة، فتدبر.
معني حرمة المعاملة وضعا
ما ذكرناه كان في بيان معني حرمة المعاملة تكليفا. و أما حرمتها وضعا فيراد بها بطلانها و عدم ترتب الاثر عليها.
و لا فرق عندنا و كذا عند العامة غير الحنفية بين البطلان و الفساد; فكل باطل فاسد و بالعكس . و أما الحنفية ففرقوا بينهما:
قال في متن الفقه علي المذاهب الاربعة : "الفاسد و الباطل بمعني واحد في عقود البيع، فكل فاسد باطل و بالعكس و هو ما
اختل فيه شئ من الشروط و الاركان التي سبق ذكرها. و البيوع الفاسدة كلها محرمة فيجب علي الناس اجتنابها و هي كثيرة ."
و علق علي ذلك ما ملخصه : "الحنفية قالوا: ان الباطل و الفاسد في البيع مختلفان، فالباطل هو ما اختل ركنه أو محله . و
ركن العقد: الايجاب و القبول، فاذا اختل الركن كأن صدر من مجنون أو صبي لا يعقل كان البيع باطلا غير منعقد. و كذلك اذا
اختل المحل و هو المبيع كأن كان ميتة أو دما أو خنزيرا.
و أما الفاسد فهو ما اختل فيه غير الركن و المحل كما اذا وقع خلل في الثمن بأن كان خمرا، فاذا اشتري سلعة يصح بيعها و
جعل ثمنها خمرا انعقد البيع فاسدا ينفذ بقبض
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 169