responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 169
..........................................................................................

الي الانشاء نسبة الوجود الي الايجاد، و قد حقق في محله اتحادهما ذاتا و اختلافهما بحسب الاعتبار فقط: فبالاضافة الي الفاعل يقال له الايجاد و بالاضافة الي القابل يقال له الوجود. و علي هذا فالحرام هو الانشاء الناشي عن قصد جدي ، و هو الحلال أيضا في المعاملات المحللة، فتدبر.

معني حرمة المعاملة وضعا

ما ذكرناه كان في بيان معني حرمة المعاملة تكليفا. و أما حرمتها وضعا فيراد بها بطلانها و عدم ترتب الاثر عليها.

و لا فرق عندنا و كذا عند العامة غير الحنفية بين البطلان و الفساد; فكل باطل فاسد و بالعكس . و أما الحنفية ففرقوا بينهما:

قال في متن الفقه علي المذاهب الاربعة : "الفاسد و الباطل بمعني واحد في عقود البيع، فكل فاسد باطل و بالعكس و هو ما اختل فيه شئ من الشروط و الاركان التي سبق ذكرها. و البيوع الفاسدة كلها محرمة فيجب علي الناس اجتنابها و هي كثيرة ."

و علق علي ذلك ما ملخصه : "الحنفية قالوا: ان الباطل و الفاسد في البيع مختلفان، فالباطل هو ما اختل ركنه أو محله . و ركن العقد: الايجاب و القبول، فاذا اختل الركن كأن صدر من مجنون أو صبي لا يعقل كان البيع باطلا غير منعقد. و كذلك اذا اختل المحل و هو المبيع كأن كان ميتة أو دما أو خنزيرا.

و أما الفاسد فهو ما اختل فيه غير الركن و المحل كما اذا وقع خلل في الثمن بأن كان خمرا، فاذا اشتري سلعة يصح بيعها و جعل ثمنها خمرا انعقد البيع فاسدا ينفذ بقبض
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست