responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 168
..........................................................................................

كما يحتمل بعيدا أن الشيخ أيضا أراد من قوله : "بقصد ترتب الاثر المحرم" ذلك أي قصد البائع حلية الاثار المحرمة تشريعا.

و لكن يرد علي ذلك ما مر أولا من أنه ليس كل من يقدم علي معاملة محرمة يريد التشريع و ادخالها في الشريعة .

و ثانيا: أن سراية الحرمة في التشريع الي نفس العمل محل كلام بينهم .

و في الختام نقول تتميما للبحث : حيث ان المعاملة في المعاملات المحرمة فاسدة من رأس لا يترتب عليها أثر شرعا و يكون وجودها من جهة الاثر كالعدم لامحالة، و من ناحية أخري لا بد في بعضها من القول بالحرمة التكليفية المؤكدة أيضا كالربا الذي درهم منه أشد عند الله من ثلاثين زنية بذات محرم [1] و الاكل له في معرض الحرب من الله و رسوله، و كبيع الخمر التي لعن رسول الله 6 فيها عشرة، و منها بائعها و مشتريها و اكل ثمنها،[2] لوضوح أن هذه التأكيدات ليست بجهة فساد المعاملة و التصرف في مال الغير فقط، فلاجل ذلك وقع الاشكال في تعيين موضوع الحرمة التكليفية، و وقع الاعلام لاجل ذلك في حيص و بيص .

و لايخفي أن الموضوع لها لا بد أن يكون من أفعال المكلفين و تحت اختيارهم، و الذي يصدر عن المكلف في المعاملات و يكون فعلا له حلالا كانت المعاملة أو حراما هو الانشاء لها بالقول أو الفعل، و لايصدق عليه المعاملة عرفا الا اذا كان ناشئا عن قصد جدي ، و المنشأ أيضا من حيث انتسابه الي الفاعل عبارة أخري عن الانشاء اذ نسبة المنشأ

[1] الوسائل ‌423/12، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الربا، الحديث 4.
[2] الوسائل ‌300/17، كتاب الاطعمة و الاشربة، الباب 34 من أبواب الاشربة المحرمة .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست