كما يحتمل بعيدا أن الشيخ أيضا أراد من قوله : "بقصد ترتب الاثر المحرم" ذلك أي قصد البائع حلية الاثار المحرمة
تشريعا.
و لكن يرد علي ذلك ما مر أولا من أنه ليس كل من يقدم علي معاملة محرمة يريد التشريع و ادخالها في الشريعة .
و ثانيا: أن سراية الحرمة في التشريع الي نفس العمل محل كلام بينهم .
و في الختام نقول تتميما للبحث : حيث ان المعاملة في المعاملات المحرمة فاسدة من رأس لا يترتب عليها أثر شرعا و
يكون وجودها من جهة الاثر كالعدم لامحالة، و من ناحية أخري لا بد في بعضها من القول بالحرمة التكليفية المؤكدة أيضا
كالربا الذي درهم منه أشد عند الله من ثلاثين زنية بذات محرم [1] و الاكل له في معرض الحرب من الله و رسوله، و كبيع الخمر
التي لعن رسول الله 6 فيها عشرة، و منها بائعها و مشتريها و اكل ثمنها،[2] لوضوح أن هذه التأكيدات ليست بجهة فساد
المعاملة و التصرف في مال الغير فقط، فلاجل ذلك وقع الاشكال في تعيين موضوع الحرمة التكليفية، و وقع الاعلام لاجل
ذلك في حيص و بيص .
و لايخفي أن الموضوع لها لا بد أن يكون من أفعال المكلفين و تحت اختيارهم، و الذي يصدر عن المكلف في المعاملات
و يكون فعلا له حلالا كانت المعاملة أو حراما هو الانشاء لها بالقول أو الفعل، و لايصدق عليه المعاملة عرفا الا اذا كان ناشئا
عن قصد جدي ، و المنشأ أيضا من حيث انتسابه الي الفاعل عبارة أخري عن الانشاء اذ نسبة المنشأ
[1] الوسائل 423/12، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الربا، الحديث 4.
[2] الوسائل 300/17، كتاب الاطعمة و الاشربة، الباب 34 من أبواب الاشربة المحرمة .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 168