اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 143
و في النبوي المشهور: "ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ."|1|
الرواية الرابعة
|1|هذه هي الرواية الرابعة مما ذكرها المصنف بعنوان الضابطة . و قد ذكرها شيخ الطائفة بهذا المتن في بيوع الخلاف و استدل بها
لعدم جواز بيع المسوخ و سرجين ما لا يؤكل لحمه، فراجع .[1]
و الرواية عامية نقلها أرباب السنن و المسانيد عن ابن عباس عن النبي 6، و لكن ذكر في أكثر النقول كلمة الاكل :
ففي سنن أبي داود السجستاني في باب ثمن الخمر و الميتة بسنده عن ابن عباس قال : رأيت رسول الله 6 جالسا عند
الركن . قال : فرفع بصره الي السماء فضحك فقال : "لعن الله اليهود" - ثلاثا - "ان الله - تعالي - حرم عليهم الشحوم فباعوها و
أكلوا أثمانها; و ان الله - تعالي - اذا حرم علي قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه ."[2]
و رواها البيهقي في السنن بسنده عن ابن عباس . [3] و رواها أيضا أحمد في المسند
[1] كتاب الخلاف 184/3 و 185 (= ط. أخري 81/2 و 82)، المسألتان 308 و 310.
[2] سنن أبي داود 251/2، كتاب الاجارة .
[3] سنن البيهقي 13/6، كتاب البيوع، باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 143