responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 142
..........................................................................................

7 - و منها: قوله في مسجد الجبهة : "و كل ما يجوز لباسه و الصلاة فيه يجوز السجود عليه، و الكفان و القدمان و الركبتان من المساجد، فاذا جاز لباس ثوب الصوف و الصلاة فيه فذلك مما يسجد عليه . و كذلك يجزي السجود بالوجه عليه ."[1]

الي غير ذلك من الفتاوي المخالفة التي يعثر عليها المتتبع .

و اعتذر له في المستدرك فقال : "انه معذور في ذلك من وجوه :

الاول : أنه لم يخالف في موضع منها الا لما ساقه الدليل من ظاهر كتاب أو سنة، و لم يتمسك في موضع بالقياس و الاستحسان و الاعتبارات العقلية و المناطات الظنية ...

الثاني : أنه لم تكن الاحكام في تلك الاعصار بين فقهاء أصحابنا منقحة متميزة يتبين لكل أحد المجمع عليه منها من غيره، و المشهور منها عما سواه ...

الثالث : أنه ما خالف في فرع غالبا الا و معه موافق معروف، ولولا خوف الاطالة لذكرنا نبذة من ذلك، نعم في مسألة المتعة لا موافق له ...

الرابع : بعد محل اقامته عن مجمع العلماء و المحدثين و الفقهاء الناقدين و تعسر اطلاعه علي زبرهم و تصانيفهم ..."[2]

أقول : علي فرض كونه في هذه الاراء قاصرا معذورا فالكتاب المشتمل علي هذا السنخ من الاراء و الفتاوي يخرج عن مرحلة الصحة و الاعتماد، فتأمل . و لعله لامثال ذلك لم يعتد أعاظم الفقهاء و المحدثين من قبيل شيخ الطائفة و معاصريه و من تابعه بهذا الكتاب و صار متروكا من قبل أصحابنا، فتدبر.

[1] دعائم الاسلام ‌178/1، كتاب الصلاة، ذكر اللباس في الصلاة .
[2] مستدرك الوسائل ‌317/3، الفائدة الثانية من الخاتمة في شرح حال الكتب و مؤلفيها.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست