و ثالثا: ظاهر العبارة أن كل ما فيه الفساد يحرم امساكه لوجه الفساد. و المقصود من ذلك امساكه بقصد أن يستعمل في
المال في الفساد، فلا دلالة في العبارة علي حرمة امساك كل ما فيه الفساد بنحو الاطلاق . و بذلك يظهر أيضا المناقشة فيما في
مصباح الفقاهة، حيث قال : "كيف يتفوه فقيه أو متفقه بحرمة امساك الدم و الميتة و لحوم السباع كما أن ذلك مقتضي
الرواية ."[1]و رابعا: يظهر من العبارة أن الملاك في حرمة الاشياء بنحو الاطلاق ليس الا اضرارها بالجسم أو افسادها للنفس . و لكن
يشكل الالتزام بذلك و أن ما يحرم لبسه أو نكاحه مثلا أيضا لا ملاك لحرمته الا ذلك . نعم علي مذهب العدلية لا يكون
تكليف أو وضع بلا ملاك، و لكنه لا ينحصر في المنافع و المضار الشخصية فقط كما لا يخفي .
و خامسا: ليس في عبارة فقه الرضا بالنسبة الي ما فيه الفساد من المنهيات اسم من حرمة المعاملات عليه و فسادها، اذ
ظاهر قوله أخيرا: "فحرام ضار للجسم و فساد للنفس" حرمة استعماله بالاكل و الشرب و أمثال ذلك . اللهم الا أن يحكم
بمقتضي المقابلة لقوله : "حلال بيعه و شراؤه" أن المقصود هنا حرمة المعاملات أيضا، فتدبر.
البحث في سند كتاب فقه الرضا
و اعلم أن كتاب فقه الرضا من جهة المتن كتاب وزين جامع جيد الاسلوب يظهر من سياقه و المسائل المعنونة فيه أن مؤلفه
كان محيطا اجمالا بفقه الشيعة الامامية و رواياتهم المأثورة عن الائمة (ع)، عارفا بمذهب أهل البيت مطلعا علي موازين الجمع بين الاخبار