responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 112
..........................................................................................

و ثالثا: ظاهر العبارة أن كل ما فيه الفساد يحرم امساكه لوجه الفساد. و المقصود من ذلك امساكه بقصد أن يستعمل في المال في الفساد، فلا دلالة في العبارة علي حرمة امساك كل ما فيه الفساد بنحو الاطلاق . و بذلك يظهر أيضا المناقشة فيما في مصباح الفقاهة، حيث قال : "كيف يتفوه فقيه أو متفقه بحرمة امساك الدم و الميتة و لحوم السباع كما أن ذلك مقتضي الرواية ."[1]

و رابعا: يظهر من العبارة أن الملاك في حرمة الاشياء بنحو الاطلاق ليس الا اضرارها بالجسم أو افسادها للنفس . و لكن يشكل الالتزام بذلك و أن ما يحرم لبسه أو نكاحه مثلا أيضا لا ملاك لحرمته الا ذلك . نعم علي مذهب العدلية لا يكون تكليف أو وضع بلا ملاك، و لكنه لا ينحصر في المنافع و المضار الشخصية فقط كما لا يخفي .

و خامسا: ليس في عبارة فقه الرضا بالنسبة الي ما فيه الفساد من المنهيات اسم من حرمة المعاملات عليه و فسادها، اذ ظاهر قوله أخيرا: "فحرام ضار للجسم و فساد للنفس" حرمة استعماله بالاكل و الشرب و أمثال ذلك . اللهم الا أن يحكم بمقتضي المقابلة لقوله : "حلال بيعه و شراؤه" أن المقصود هنا حرمة المعاملات أيضا، فتدبر.

البحث في سند كتاب فقه الرضا

و اعلم أن كتاب فقه الرضا من جهة المتن كتاب وزين جامع جيد الاسلوب يظهر من سياقه و المسائل المعنونة فيه أن مؤلفه كان محيطا اجمالا بفقه الشيعة الامامية و رواياتهم المأثورة عن الائمة (ع)، عارفا بمذهب أهل البيت مطلعا علي موازين الجمع بين الاخبار

[1] مصباح الفقاهة ‌17/1.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست