اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 436
و كون الامام (ع) في ظرف التقية لايوجب حمل قوله (ع): "ذاك الي الامام" علي التقية،
فانه كبري كلية لم يكن ضرورة في بيانها لو لم تكن حقا، والضرورات تتقدر بقدرها. و
قضاؤه (ع) لاينافي صحة العبادة المأتي بها عن تقية، فان ترك الصوم ليس عملا وجوديا
حتي يجزي عن الصوم الواجب .
12 - و في رواية اخري قال (ع): "فدنوت فأكلت، و قلت : الصوم معك
والفطر معك ." [1]13 - و في رواية ثالثة : "ماصومي الا بصومك و لاافطاري الا بافطارك ."[2]14 - و عن الصدوق باسناده عن عيسي بن أبي منصور أنه قال : "كنت عند
أبي عبدالله (ع) في اليوم الذي يشك فيه، فقال (ع): "يا غلام، اذهب فانظر أصام
السلطان أم لا. فذهب ثم عاد فقال : لا، فدعا بالغداء فتغدينا معه ." [3]
و سند الصدوق الي ابن أبي منصور صحيح و هو أيضا ثقة .
و دلالة هذه الاخبار الكثيرة علي أن أمر الهلال كان بيد الحاكم الاسلامي و أنه كان من
شؤون الحكومة واضحة . والناس كانوا متابعين لها في الصوم و الفطر والحج ، فكان للناس
رمضان واحد و عيد واحد و موقف واحد و كان نظامها بيد الحاكم دفعا للاختلاف والهرج
والمرج .
و في الجواهر:
"ان احتمال العدم مناف لاطلاق الادلة و تشكيك فيما يمكن تحصيل الاجماع
عليه خصوصا في أمثال هذه الموضوعات العامة التي هي من المعلوم الرجوع فيها
الي الحكام، كما لايخفي علي من له خبرة بالشرع وسياسته و بكلمات الاصحاب في
المقامات المختلفة ."[4]
[1] ألوسائل، ج 7، ص 95، الباب 57 من أبواب مايمسك عنه الصائم ...، الحديث 4.
[2] الوسائل، ج 7، ص 95، الباب 57 من أبواب مايمسك عنه الصائم ...، الحديث 6.
[3] ألوسائل، ج 7، ص 94، الباب 57 من أبواب مايمسك عنه الصائم ...، الحديث 1.
[4] ألجواهر، ج 16، ص 360.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 436