responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 436

و كون الامام (ع) في ظرف التقية لايوجب حمل قوله (ع): "ذاك الي الامام" علي التقية، فانه كبري كلية لم يكن ضرورة في بيانها لو لم تكن حقا، والضرورات تتقدر بقدرها. و قضاؤه (ع) لاينافي صحة العبادة المأتي بها عن تقية، فان ترك الصوم ليس عملا وجوديا حتي يجزي عن الصوم الواجب .

12 - و في رواية اخري قال (ع): "فدنوت فأكلت، و قلت : الصوم معك والفطر معك ." [1]

13 - و في رواية ثالثة : "ماصومي الا بصومك و لاافطاري الا بافطارك ."[2]

14 - و عن الصدوق باسناده عن عيسي بن أبي منصور أنه قال : "كنت عند أبي عبدالله (ع) في اليوم الذي يشك فيه، فقال (ع): "يا غلام، اذهب فانظر أصام السلطان أم لا. فذهب ثم عاد فقال : لا، فدعا بالغداء فتغدينا معه ." [3]

و سند الصدوق الي ابن أبي منصور صحيح و هو أيضا ثقة .

و دلالة هذه الاخبار الكثيرة علي أن أمر الهلال كان بيد الحاكم الاسلامي و أنه كان من شؤون الحكومة واضحة . والناس كانوا متابعين لها في الصوم و الفطر والحج ، فكان للناس رمضان واحد و عيد واحد و موقف واحد و كان نظامها بيد الحاكم دفعا للاختلاف والهرج والمرج .

و في الجواهر:

"ان احتمال العدم مناف لاطلاق الادلة و تشكيك فيما يمكن تحصيل الاجماع عليه خصوصا في أمثال هذه الموضوعات العامة التي هي من المعلوم الرجوع فيها الي الحكام، كما لايخفي علي من له خبرة بالشرع وسياسته و بكلمات الاصحاب في المقامات المختلفة ."[4]


[1] ألوسائل، ج 7، ص 95، الباب 57 من أبواب مايمسك عنه الصائم ...، الحديث 4.
[2] الوسائل، ج 7، ص 95، الباب 57 من أبواب مايمسك عنه الصائم ...، الحديث 6.
[3] ألوسائل، ج 7، ص 94، الباب 57 من أبواب مايمسك عنه الصائم ...، الحديث 1.
[4] ألجواهر، ج 16، ص 360.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست