اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 426
الهلال بالشاهدين في الصوم و الفطر حكم الحاكم ; بل لو رآه عدلان و لم يشهدا
عند الحاكم وجب علي من سمع شهادتهما و عرف عدالتهما الصوم أو الفطر...
والظاهر أن هذا الحكم لاريب فيه و لااشكال . و انما الاشكال في أنه هل يجب
علي المكلف العمل بحكم الحاكم الشرعي متي ثبت ذلك عنده و حكم به أم لابد
من سماعه بنفسه من الشاهدين ؟
ظاهر الاصحاب الاول بل زاد بعضهم كما سيأتي الاكتفاء برؤية الحاكم
الشرعي . و يظهر من بعض أفاضل متاخري المتاخرين العدم، قال : انه لايجب
علي المكلف العمل بما ثبت عند الحاكم الشرعي هنا، بل ان حصل الثبوت عنده
وجب عليه العمل بمقتضي ذلك و الا فلا. و ظاهر كلامه اجراء البحث في غير
مسألة الرؤية أيضا، حيث قال : فلو ثبت عند الحاكم غصبية الماء فلا دليل علي أنه
يجب علي المكلف الاجتناب عنه، و كذا لو حكم بأنه دخل الوقت في زمان
معين ."[1]
انتهي كلام الحدائق .
أقول : ظاهر اسناده القول الاول الي ظاهر الاصحاب كونه مشهورا عندهم،
و لكنه - قدس سره - بعد التعرض لادلته و المناقشة فيها قال : "المسألة عندي موضع توقف و
اشكال ."
و الفاضل النراقي أيضا تعرض للمسألة في المستند وتبع الحدائق في الاشكال فيها بل
قوي العدم .[2]و قال الشهيد في الدروس :
"و هل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال ؟ الاقرب نعم ."[3]
و ظاهر كلامه عدم الفرق بين أنحاء مستند الحكم فيشمل رؤية الحاكم و علمه أيضا.
و في المدارك :
[1] ألحدائق الناضرة، ج 13، ص 258.
[2] مستند الشيعة، ج 2، ص 132.
[3] ألدروس، ص 77.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 426