responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 426
الهلال بالشاهدين في الصوم و الفطر حكم الحاكم ; بل لو رآه عدلان و لم يشهدا عند الحاكم وجب علي من سمع شهادتهما و عرف عدالتهما الصوم أو الفطر...

والظاهر أن هذا الحكم لاريب فيه و لااشكال . و انما الاشكال في أنه هل يجب علي المكلف العمل بحكم الحاكم الشرعي متي ثبت ذلك عنده و حكم به أم لابد من سماعه بنفسه من الشاهدين ؟

ظاهر الاصحاب الاول بل زاد بعضهم كما سيأتي الاكتفاء برؤية الحاكم الشرعي . و يظهر من بعض أفاضل متاخري المتاخرين العدم، قال : انه لايجب علي المكلف العمل بما ثبت عند الحاكم الشرعي هنا، بل ان حصل الثبوت عنده وجب عليه العمل بمقتضي ذلك و الا فلا. و ظاهر كلامه اجراء البحث في غير مسألة الرؤية أيضا، حيث قال : فلو ثبت عند الحاكم غصبية الماء فلا دليل علي أنه يجب علي المكلف الاجتناب عنه، و كذا لو حكم بأنه دخل الوقت في زمان معين ."[1]

انتهي كلام الحدائق .

أقول : ظاهر اسناده القول الاول الي ظاهر الاصحاب كونه مشهورا عندهم، و لكنه - قدس سره - بعد التعرض لادلته و المناقشة فيها قال : "المسألة عندي موضع توقف و اشكال ."

و الفاضل النراقي أيضا تعرض للمسألة في المستند وتبع الحدائق في الاشكال فيها بل قوي العدم .[2]

و قال الشهيد في الدروس :

"و هل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال ؟ الاقرب نعم ."[3]

و ظاهر كلامه عدم الفرق بين أنحاء مستند الحكم فيشمل رؤية الحاكم و علمه أيضا.

و في المدارك :

[1] ألحدائق الناضرة، ج 13، ص 258.
[2] مستند الشيعة، ج 2، ص 132.
[3] ألدروس، ص 77.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست