responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 425

الفائدة الاولي : الاقوال في ثبوت الهلال بحكم الامام والوالي

"محل البحث و ان كان ثبوت الهلال بحكم الحاكم و عدمه، و لكن اطار البحث وسيع يشمل جميع الموضوعات التي يمكن أن يحكم الحاكم فيها حكما ولائيا. فهذا كالبحث عن حجية فتوي المجتهد في حق مقلديه كان بحثا اصوليا و يشتمل علي حجية حكم الحاكم في الموضوعات، و أنها حجة مطلقا، او في حق مقلديه فقط؟

و هل كانت مقيدة بحصول الوثوق الشخصي ، او بعدم الظن أو الوثوق بخلافه ؟"[1]

أقول : يثبت الهلال عندنا بالرؤية، و بالشياع المفيد للعلم أو الاطمينان، بل بالعلم من أي طريق حصل، و بشهادة عدلين اجمالا و ان لم تكن عند الحاكم، و بمضي ثلاثين من الشهر السابق، و كذا بحكم الامام المعصوم بلا اشكال .

و هل يثبت بحكم الحاكم الشرعي غير المعصوم مطلقا، أو لايثبت مطلقا، أو يفصل بين ما اذا ثبت له بشاهدين و بين ما اذا ثبت له برؤيته أو بعلمه ؟

و علي فرض الثبوت فهل يقتصر فيه علي الامام و الوالي الاعظم أو يكفي الفقيه المنصوب من قبله لعمل أو قضاء، أو يكفي في ذلك أي فقيه كان و ان لم يكن متصديا لعمل أو قضاء؟ في المسألة وجوه .

قال في الحدائق ما ملخصه :

"قد صرح جملة من الاصحاب منهم العلامة و غيره بأنه لايعتبر في ثبوت


[1] ولاية الفقيه، ج 2، ص 593.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست