اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 398
فلم يقبل، فبذل ثلاثة مأة ألف فلم يقبل،
فبذل له أربعمأة ألف درهم فقبل ."[1]
و قتل سمرة ثمانية آلاف رجل من الشيعة في البصرة حين أمارته عليها من قبل زياد في
ستة أشهر.
و سمرة هذا هو الذي كان له عذق في حائط رجل من الانصار و كان يدخل بلا استيذان
فشكاه الي رسول الله 6 فاستدعي النبي 6 منه أن يستأذن فأبي، فقال له : "خل
عنه و لك مكانه عذق في مكان كذا" فأبي حتي بلغ عشرة أعذاق فأبي فقال
له : "خل عنه و لك عذق في الجنة" فأبي، فقال له النبي 6:
"انك رجل مضار و لاضرر و لاضرار" ثم أمر بها رسول الله 6 فقلعت .[2]
و بالجملة فالاعتماد علي رواية سمرة مشكل، و قد مر أن استدلال الاصحاب بها في كتبهم
لعله كان من باب المماشاة و لاسيما في المسائل الخلافية مع العامة .
فما في العوائد من : "أن اشتهارها بين الاصحاب و تداولها في كتبهم و تلقيهم لها بالقبول و
استدلالهم بها في موارد عديدة يجبر ضعفها"[3] قابل للمناقشة .
و أما دلالتها علي الضمان فالظاهر عدم الاشكال فيها، اذ ثبوت مال الغير علي اليد تشريعا
بنحو الاطلاق ظاهر في ضمانه و كونه علي عهدته فيترتب جيمع الاثار: منها وجوب حفظه،
و منها وجوب رده بنفسه أو ببدله و لاوجه للتخصيص ببعضها. و التحقيق موكول الي محله
فتدبر.
و كيف كان فالعمدة في ضمان اليد بناء العقلاء و استقرار سيرتهم علي ذلك، و علي ذلك
يدور رحي الاجتماع في جميع الامم .[4]
[1] شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد، ج 4، ص 73.
[2] تنقيح المقال، ج 2، ص 68.
[3] ألعوائد، ص 109، العائدة 33.
[4] المكاسب المحرمة، ج 3، ص 215 الي 218.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 398