responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 231

تقرير مبني المحقق الخوئي (ره) في الشهرة

و في مصباح الفقاهة أيضا بعدما منع حجية هذه الرواية لارسالها و اختصاص الحجية بالخبر الموثوق بصدوره قال ما ملخصه :

"و هم و دفع : ربما يتوهم انجبار ضعفها بعمل المشهور، لكنه فاسد كبري و صغري : أما الكبري فلعدم كون الشهرة في نفسها حجة فكيف تكون موجبة لحجية الخبر و جابرة لضعفه لانه كوضع الحجر في جنب الانسان .

لايقال : عمل المشهور بالخبر كاشف عن احتفافه بقرائن قد اطلعوا عليها توجب الوثوق، كما أن اعراضهم عن الخبر الصحيح يوجب وهنه و سقوطه، و من هنا اشتهر أن الخبر كلما ازداد صحة ازداد باعراض المشهور وهنا.

فانه يقال - مضافا الي أنه دعوي بلا برهان - : ان المناط في حجية خبر الواحد هي وثاقة الراوي . و يدل علي ذلك الموثقة التي أرجع السائل فيها الي العمري و ابنه، حيث علل هذا الحكم فيها بأنهما ثقتان [1]، و الروايات المتواترة التي أرجع فيها الي أشخاص موثقين . و علي هذا فان كان عمل المشهور راجعا الي توثيق رواة الخبر و شهادتهم بذلك فبها، و الا فلايوجب انجبار ضعفه .

و من هنا يعلم أنه بعد ثبوت صحة الخبر لايضره اعراض المشهور عنه الا أن يرجع الي تضعيف رواته .

و أما الوجه في منع الصغري فهو عدم ثبوت عمل المتقدمين بها. و أما عمل المتاخرين فهو علي تقدير ثبوته غير جابر لضعفها مضافا الي أن استنادهم اليها في فتياهم ممنوع جدا."[2]

أقول : ما ذكره - (ره) - أخيرا من منع الصغري صحيح، اذ جبران الضعف أو كسر صحة الخبر من جهة أن شهرة الفتوي بين من لايفتي بالاقيسة و الاستحسانات الظنية، بل يكون

[1] ألكافي ، ج 1، ص 330، كتاب الحجة، باب في تسمية من راه (ع)، ألحديث 1.
[2] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 6 و 7.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست