responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 226
اجتهاد المدعي و فتواه المستنبطة من الادلة و ان كانت المسألة خلافية . و انما عبروا بالاجماع مماشاة للعامة أو أرادوا بذلك ثبوت الاتفاق بالنسبة الي نفس الدليل او القاعدة الكلية التي اعتمدوا عليها في افتائهم . و يعبر عن ذلك بالاجماع علي القاعدة فتدبر. هذا.

الاقوال الاربعة في الاجماع

و الاقوال في الاجماع عند أصحابنا ترجع الي أقوال أربعة :

الاول : دخول شخص الامام المعصوم في المجمعين و السماع منه . و هذا فرض نادر جدا بل غير واقع .

الثاني : حكم العقل او الشرع بوجوب موافقة المعصوم (ع) للمجمعين من باب قاعدة اللطف و أن رأيه (ع) لو كان علي خلاف ما عليه جميع فقهاء العصر لوجب عليه اظهاره عقلا او شرعا تحفظا لوضوح الحق في كل عصر.

الثالث : حدس رأيه (ع) عادة من اتفاق آراء الفقهاء المتعبدين بالنصوص في جميع الاعصار و أنهم تلقوه منه (ع) أو وصل اليهم من قبله دليل معتبر واضح .

الرابع : حدس رأيه تصادفا في مورد خاص بالقرائن الموجودة أو بالادلة الخاصة القائمة عند المدعي و الاخبار الواردة في المسألة . و يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف في مسألة بأنه معلوم النسب اعتماده علي الاجماع من باب دخول المعصوم في المجمعين و ممن اعتذر عنه بانقراض عصره اعتماده عليه من باب قاعدة اللطف .[1]

ألمسائل التي كان الاجماع حجة فيها

"فقد تعرض سماحة الاستاذ - مدظله - في كتابه "ولاية الفقيه ..."[2] نقلا عن استاذه الاكبر المرحوم العلامة البروجردي (ره) بمايلي"

و كان السيد الاستاذ المرحوم آية الله العظمي البروجردي - طاب ثراه - يقول مرة بعد مرة :

"ان المسائل المعنونة في فقه الشيعة الامامية علي قسمين :

[1] نهاية الاصول، ص 529 الي 531.
[2] ولاية الفقيه، ج 1، ص 339.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست