اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 226
اجتهاد المدعي و فتواه المستنبطة من الادلة و ان كانت المسألة خلافية . و انما عبروا
بالاجماع مماشاة للعامة أو أرادوا بذلك ثبوت الاتفاق بالنسبة الي نفس الدليل او القاعدة
الكلية التي اعتمدوا عليها في افتائهم . و يعبر عن ذلك بالاجماع علي القاعدة فتدبر. هذا.
الاقوال الاربعة في الاجماع
و الاقوال في الاجماع عند أصحابنا ترجع الي أقوال أربعة : الاول : دخول شخص الامام المعصوم في المجمعين و السماع منه . و هذا فرض نادر جدا بل
غير واقع .
الثاني : حكم العقل او الشرع بوجوب موافقة المعصوم (ع) للمجمعين من باب قاعدة
اللطف و أن رأيه (ع) لو كان علي خلاف ما عليه جميع فقهاء العصر لوجب عليه اظهاره
عقلا او شرعا تحفظا لوضوح الحق في كل عصر.
الثالث : حدس رأيه (ع) عادة من اتفاق آراء الفقهاء المتعبدين بالنصوص في جميع
الاعصار و أنهم تلقوه منه (ع) أو وصل اليهم من قبله دليل معتبر واضح .
الرابع : حدس رأيه تصادفا في مورد خاص بالقرائن الموجودة أو بالادلة الخاصة القائمة
عند المدعي و الاخبار الواردة في المسألة . و يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف في مسألة بأنه
معلوم النسب اعتماده علي الاجماع من باب دخول المعصوم في المجمعين و ممن اعتذر عنه
بانقراض عصره اعتماده عليه من باب قاعدة اللطف .[1]
ألمسائل التي كان الاجماع حجة فيها
"فقد تعرض سماحة الاستاذ - مدظله - في كتابه "ولاية الفقيه ..."[2] نقلا عن
استاذه الاكبر المرحوم العلامة البروجردي (ره) بمايلي"
و كان السيد الاستاذ المرحوم آية الله العظمي البروجردي - طاب ثراه - يقول مرة بعد مرة :
"ان المسائل المعنونة في فقه الشيعة الامامية علي قسمين :
[1] نهاية الاصول، ص 529 الي 531.
[2] ولاية الفقيه، ج 1، ص 339.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 226