responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 224

وجه اسناد الحجية الي الاجماع

"محل البحث : حول حجية الاجماع، و حيث انها عندنا من جهة كشفه عن رأي المعصوم (ع) فما معني اسناد الحجية الي الاجماع بما هو اجماع ؟ و توجيه هذا الاسناد في المتن ."[1]

أقول : و قال المحقق (ره) في مقدمة المعتبر:

"و اما الاجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم (ع). فلو خلا المآة من فقهائنا عن قوله (ع) لما كان حجة . و لو حصل في اثنين لكان قولهما حجة، لا باعتبار اتفاقهما، بل باعتبار قوله (ع): فلا تغتر اذا بمن يتحكم فيدعي الاجماع باتفاق الخمسة و العشرة من الاصحاب مع جهالة قول الباقين الا مع العلم القطعي بدخول الامام في الجملة ."[2]

هذا و في أول مبحث الاجماع من عدة الشيخ (ره) قال :

"والذي نذهب اليه : أن الامة لايجوز أن تجتمع علي خطاء و أن ما يجمع عليه لايكون الا صوابا و حجة ; لان عندنا أنه لايخلو الاعصار من امام معصوم حافظ للشرع يكون قوله حجة يجب الرجوع اليه كما يجب الرجوع الي قول الرسول 6...

فان قيل : اذا كان المدعي في باب الحجة قول الامام المعصوم (ع) فلا فائدة في أن تقولوا: ان الاجماع حجة او تعتبروا ذلك بل ينبغي أن تقولوا: ان الحجة قول الامام (ع) و لاتذكرون الاجماع .

قيل له : الامر و ان كان علي ما تضمنه السؤال، فان لاعتبار الاجماع فائدة معلومة و هي أنه قد لايتعين لنا قول الامام في كثير من الاوقات فيحتاج حينئذ الي اعتبار الاجماع ليعلم باجماعهم أن قول المعصوم داخل فيهم . و لو تعين لنا قول


[1] نهاية الاصول، ص 529.
[2] المعتبر، ج 1، ص 31.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست