اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 224
وجه اسناد الحجية الي الاجماع
"محل البحث : حول حجية الاجماع، و حيث انها عندنا من جهة كشفه عن
رأي المعصوم (ع) فما معني اسناد الحجية الي الاجماع بما هو اجماع ؟
و توجيه هذا الاسناد في المتن ."[1]
أقول : و قال المحقق (ره) في مقدمة المعتبر:
"و اما الاجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم (ع). فلو خلا المآة من فقهائنا
عن قوله (ع) لما كان حجة . و لو حصل في اثنين لكان قولهما حجة، لا باعتبار
اتفاقهما، بل باعتبار قوله (ع): فلا تغتر اذا بمن يتحكم فيدعي الاجماع باتفاق
الخمسة و العشرة من الاصحاب مع جهالة قول الباقين الا مع العلم القطعي
بدخول الامام في الجملة ."[2]
هذا و في أول مبحث الاجماع من عدة الشيخ (ره) قال :
"والذي نذهب اليه : أن الامة لايجوز أن تجتمع علي خطاء و أن ما يجمع عليه
لايكون الا صوابا و حجة ; لان عندنا أنه لايخلو الاعصار من امام معصوم حافظ
للشرع يكون قوله حجة يجب الرجوع اليه كما يجب الرجوع الي قول
الرسول 6...
فان قيل : اذا كان المدعي في باب الحجة قول الامام المعصوم (ع) فلا فائدة في
أن تقولوا: ان الاجماع حجة او تعتبروا ذلك بل ينبغي أن تقولوا: ان الحجة قول
الامام (ع) و لاتذكرون الاجماع .
قيل له : الامر و ان كان علي ما تضمنه السؤال، فان لاعتبار الاجماع فائدة
معلومة و هي أنه قد لايتعين لنا قول الامام في كثير من الاوقات فيحتاج حينئذ
الي اعتبار الاجماع ليعلم باجماعهم أن قول المعصوم داخل فيهم . و لو تعين لنا قول