responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 163

الفائدة الاولي : ما هو معني الاطلاق في متعلق الامر والنهي ؟

"معني الاطلاق في متعلق الامر و النهي واحد و هو الارسال عن كل قيد و حيثية و كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم، غاية الامر نتيجة الاطلاق في الامر البدلية و في النهي و الحكم الوضعي الاستغراق ; و لذا يطلق علي البيع في قوله تعالي : (أحل الله البيع) العام كما يطلق عليه المطلق، فالثاني باعتبار كون حيثيته تمام الموضوع للصحة و الاول باعتبار أن نتيجة الاطلاق في المقام شمول الحكم لجميع افراد البيع ."

أقول : قد اشتهر بينهم أن كل عام مطلق و كل مطلق عام، و الفرق بين العام و المطلق أن اطلاق المطلق علي حيثية انما هو باعتبار كونها تمام الموضوع و أنه لم ينضم اليها حيثية اخري في الموضوعية، و في مقابله التقييد، و اطلاق العام عليها باعتبار شمول الحكم المتعلق بها لجميع أفرادها، و في مقابله التخصيص، و قد يفرق بينهما بأن العام ما لوحظ فيه الكثرة و جعل الطبيعة فيه ما به ينظر، بخلاف المطلق فانه لم يلحظ فيه الكثرة فضلا عن جعل الطبيعة مرآة لها.

و قد يفرق أيضا بأن العأم لايطلق الا علي ما يكون شموله بالوضع، سواء كان استيعابيا او مجموعيا أم بدليا، و المطلق يطلق علي ما كان الشمول فيه بقرينة الحكمة .[1]

الفائدة الثانية : موارد جريان مقدمات الحكمة

"ألاحتياج الي مقدمات الحكمة لاثبات الاطلاق انما هو في الاحكام الايجابية لا في السلبية لان حرف النفي مثل "لا" موضوع لنفي مدخوله و


[1] نهاية الاصول، ص 388.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست