اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 163
الفائدة الاولي : ما هو معني الاطلاق في متعلق الامر والنهي ؟
"معني الاطلاق في متعلق الامر و النهي واحد و هو الارسال عن كل قيد
و حيثية و كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم، غاية الامر نتيجة الاطلاق في
الامر البدلية و في النهي و الحكم الوضعي الاستغراق ; و لذا يطلق علي
البيع في قوله تعالي : (أحل الله البيع) العام كما يطلق عليه المطلق،
فالثاني باعتبار كون حيثيته تمام الموضوع للصحة و الاول باعتبار أن نتيجة
الاطلاق في المقام شمول الحكم لجميع افراد البيع ."
أقول : قد اشتهر بينهم أن كل عام مطلق و كل مطلق عام، و الفرق بين العام و المطلق أن
اطلاق المطلق علي حيثية انما هو باعتبار كونها تمام الموضوع و أنه لم ينضم اليها حيثية اخري
في الموضوعية، و في مقابله التقييد، و اطلاق العام عليها باعتبار شمول الحكم المتعلق بها لجميع
أفرادها، و في مقابله التخصيص، و قد يفرق بينهما بأن العام ما لوحظ فيه الكثرة و جعل
الطبيعة فيه ما به ينظر، بخلاف المطلق فانه لم يلحظ فيه الكثرة فضلا عن جعل الطبيعة مرآة لها.
و قد يفرق أيضا بأن العأم لايطلق الا علي ما يكون شموله بالوضع، سواء كان استيعابيا او
مجموعيا أم بدليا، و المطلق يطلق علي ما كان الشمول فيه بقرينة الحكمة .[1]
الفائدة الثانية : موارد جريان مقدمات الحكمة
"ألاحتياج الي مقدمات الحكمة لاثبات الاطلاق انما هو في الاحكام
الايجابية لا في السلبية لان حرف النفي مثل "لا" موضوع لنفي مدخوله و