responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 314

الثالث : عدم الاصباح جنبا او علي حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم علي التفصيل المتقدم .

الرابع : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار، فلا يصح من الحائض والنفساء اذا فاجاهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة او انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ويصح من المستحاضة اذا اتت بما عليها من الاغسال النهارية . |34|

الخامس : ان لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب، الا في ثلاثة مواضع : احدها: صوم ثلاثة ايام بدل هدي التمتع . الثاني : صوم بدل البدنة ممن افاض من عرفات قبل الغروب عامدا; وهو ثمانية عشر يوما. الثالث : صوم النذر المشترط |35| فيه سفرا خاصة او سفرا وحضرا، دون النذر المطلق، بل الاقوي عدم جواز الصوم المندوب في السفر ايضا، الا ثلاثة ايام للحاجة في المدينة، والافضل |36| اتيانها في الاربعأ والخميس والجمعة، واما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزيه حسب ما عرفته في جاهل حكم الصلاة ; اذ الافطار كالقصر، والصيام كالتمام في الصلاة، لكن يشترط ان يبقي علي جهله الي آخر النهار،

لم يسبق النية .

|34| وكذا الليلية السابقة علي الاحوط، كما مر.

|35| استدلوا لذلك بصحيحة ابن مهزيار[1] ودلالتها غير واضحة، وفي المتن اضطراب .

|36| بل المتعين علي الاحوط، لو لم يكن اقوي .

[1] البقرة (2): 187.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست