اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 313
تنازعه نفسه علي وجه يسلبه الخضوع والاقبال ولو كان لاجل القهوة والتتن والترياك
فان الافضل حينئذ الافطار ثم الصلاة مع المحافظة علي وقت الفضيلة بقدر الامكان .
(مسالة 1): لا يشرع الصوم في الليل، ولا صوم مجموع الليل والنهار، بل ولا ادخال
جزء من الليل فيه الا بقصد المقدمية .
فصل : في شرائط صحة الصوم
وهي امور: شرائط صحة الصوم
الاول : الاسلام والايمان،|31| فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو
اسلم الكافر في اثنأ النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه،|32| وكذا لو ارتد ثم عاد
الي الاسلام بالتوبة وان كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال علي الاقوي .
الثاني : العقل، فلا يصح من المجنون ولو ادوارا وان كان جنونه في جزء من النهار،
ولا من السكران، |33| ولا من المغمي عليه ولو في بعض النهار وان سبقت منه النية
علي الاصح .
|31| اعتباره في صحة الصوم وغيره من العبادات غير واضح . نعم، يعتبر في
القبول وترتب الثواب عليها.
|32| عدم الصحة مع تجديده النية قبل الزوال قابل للمنع، فالاحوط فيه تجديد
النية والاتمام ; وان لم يفعل فالقضاء، وكذا في المرتد ولكنه يحتاط بالجمع بين
الاتمام والقضاء.
|33| الاحوط لمن افاق منه مع سبق النية الجمع بين الاتمام والقضاء، وفي
المغمي عليه الاتمام، فان لم يفعل فالقضاء، وكذا لو افاق منه قبل الزوال، وان
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 313