responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 313
تنازعه نفسه علي وجه يسلبه الخضوع والاقبال ولو كان لاجل القهوة والتتن والترياك فان الافضل حينئذ الافطار ثم الصلاة مع المحافظة علي وقت الفضيلة بقدر الامكان .

(مسالة 1): لا يشرع الصوم في الليل، ولا صوم مجموع الليل والنهار، بل ولا ادخال جزء من الليل فيه الا بقصد المقدمية .

فصل : في شرائط صحة الصوم

وهي امور: شرائط صحة الصوم

الاول : الاسلام والايمان،|31| فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو اسلم الكافر في اثنأ النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه،|32| وكذا لو ارتد ثم عاد الي الاسلام بالتوبة وان كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال علي الاقوي .

الثاني : العقل، فلا يصح من المجنون ولو ادوارا وان كان جنونه في جزء من النهار، ولا من السكران، |33| ولا من المغمي عليه ولو في بعض النهار وان سبقت منه النية علي الاصح .

|31| اعتباره في صحة الصوم وغيره من العبادات غير واضح . نعم، يعتبر في القبول وترتب الثواب عليها.

|32| عدم الصحة مع تجديده النية قبل الزوال قابل للمنع، فالاحوط فيه تجديد النية والاتمام ; وان لم يفعل فالقضاء، وكذا في المرتد ولكنه يحتاط بالجمع بين الاتمام والقضاء.

|33| الاحوط لمن افاق منه مع سبق النية الجمع بين الاتمام والقضاء، وفي المغمي عليه الاتمام، فان لم يفعل فالقضاء، وكذا لو افاق منه قبل الزوال، وان
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست