responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 276
..........................................................................................

ولا يلزمون مفسد اعتكافه شيئا سوي القضاء - الي ان قال - دليلنا: الاجماع المتقدم وطريقة الاحتياط".[1]

وفي "الغنية": "واذا افطر المعتكف نهارا أو جامع ليلا انفسخ اعتكافه، ووجب عليه استينافه وكفارة من افطر يوما من شهر رمضان بدليل ما قدمناه في المسألة الاولي (الاجماع وطريقة الاحتياط) وأيضا قوله تعالي : (ولا تباشروهن ...) .[2] لا نه لم يفصل بين الليل والنهار. وان جامع نهارا كان عليه كفارتان، احداهما لافساد الصوم والاخري لافساد الاعتكاف".[3]

وفي "المقنعة": "ومن افطر وهو معتكف لغير عذر أو جامع وجب عليه ما يجب علي فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا بغير علة".[4]

وفي "المراسم": "فمن افطر في أيام الاعتكاف أو جامع في نهاره أو ليله فعليه كفارة افطار يوم من شهر رمضان".[5]

وفي "النهاية" : "فمتي واقع الرجل امرأته وهو معتكف ليلا، كان عليه ما علي من افطر يوما من شهر رمضان، من عتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا وان كانت مواقعته لها بالنهار في شهر رمضان كان عليه كفارتان".[6]

[1] الخلاف 2 : 238، المسالة 113.
[2] الانتصار : 201.
[3] البقرة (2): 187.
[4] غنية النزوع 1 : 147.
[5] المقنعة : 363.
[6] المراسم : 99.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست