responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 22
..........................................................................................

معني النية . فالنية ليست عبارة عن اخطار صورة الفعل، بل يراد بها الارادة . نعم، ما لم يخطر صورته بباله أولا ولم يصدق بفائدته وملائمته ولم يحصل الميل وسائر مبادي الارادة لم يحصل الارادة . وما يوجد بسببه الفعل الاختياري ويكون علة لتحققه هو ذات الارادة لا العلم بها والالتفات اليها، فالمعتبر تحققها في باطن النفس وان لم يتوجه اليها، وهذا المعني يوجد من أول الفعل الي آخره فيما اذا كان امرا تدريجيا، كما هو واضح لمن تدبر في أنحاء حركاته الصادرة عنه .

وكيف كان : فالنية بهذا المعني تعتبر في الافعال العبادية، بلا تفاوت بين أول الفعل ووسطه وآخره فالموجود في وسط الفعل أيضا هو نفس النية والارادة لا حكمها.

والدليل علي اعتبارها في العبادات ما دل علي اعتبار القربة فيها; حيث ان معني القربة هو أن يكون داعي الانسان نحو الفعل امرا قربيا الهيا، فيعلم من ذلك أ نه يعتبر في العبادة أن يوجد الفعل باختيار الانسان وارادته، وأن يكون الباعث لارادته من الدواعي الالهية، وليس معني القربة هو اخطار صورة التقرب في النفس بأن تكون أمرا تصوريا ويكون تصوره معتبرا، بل المراد منها ما ذكرنا من كون احدي الدواعي الالهية باعثة له نحو الفعل وينبعث منها ارادته له . وبالجملة : فنفس كون عمل عباديا يكفي في الدلالة علي اعتبار النية فيها.

نعم، للصوم خصوصية وهي : أ نه لا يعتبر فيها كون مجموع التروك مستندة الي الاختيار المنبعث عن الدواعي الالهية ; حيث انه قد يتحقق بعض التروك لعدم الميل او عدم التمكن أو نحو ذلك، فالمعتبر فيه ليس الا كون الداعي الالهي أيضا باعثا مستقلا علي الترك، بحيث لو تمكن من ايجاد المفطر ووافقه طبعه أيضا
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست