responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 20

وان كان الاحوط قتله في الرابعة،|7| وانما يقتل في الثالثة او الرابعة اذا عزر في كل من المرتين او الثلاث واذا ادعي شبهة محتملة في حقه دري عنه الحد.

|7| كونه أحوط غير ظاهر بعد ما دلت موثقة سماعة [2] وخبر أبي بصير[1] علي وجوب قتله في الثالثة، ولا يوجد لهما في باب الصوم معارض، وكيف يكون تأخير حد الهي وتعطيله مع ثبوته بالحجة الشرعية مطابقا للاحتياط؟ النية

[1] الكافي 4 : 103 / 6 ; الفقيه 2 : 73 / 315 ; تهذيب الاحكام 4 : 207 / 598 ; وسائل الشيعة 10: 249، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 2، الحديث 2.
[2] تهذيب الاحكام 10: 141 / 557; وسائل الشيعة 10: 249، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 2، ذيل الحديث 2.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست