responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 176
..........................................................................................

وصيامها ولا يحل لزوجها وطؤها".[1]

واستدلوا للمسألة برواية علي بن مهزيار، قال : كتبت اليه (ع): امراءة طهرت من حيضها أو [من ] دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل [تعمله ] المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (ع): "تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لان رسول الله6 كان يأمر (فاطمة و) المؤمنات من نسائه بذلك".[2]

واستشكل عليها بالاضمار وبمخالفة مضمونها للاجماع علي بطلان صلاتها وبمخالفتها لما دل علي أن فاطمة (س) لم تر دما.

واجيب عن الاضمار بعدم الاضرار بعد كون المضمر مثل ابن مهزيار لوضوح أ نه لا يروي مثله عن غير الامام (ع).

وعن الثاني : بامكان التفكيك بين الفقرتين في الحجية .

وعن الثالث : بأن المراد بها فاطمة بنت أبي حبيش أو أ نه 6 أمر بها فاطمة الزهراء(س) لتأمر بها المؤمنات مع أ نه لم تذكر فاطمة (س) في نقل بعض نسخ "الفقيه"،[3] هذا.

ولكن الظاهر أن الالتزام بالتفكيك بين الفقرات في الحجية في مثل هذا المقام الذي ارتبط فيه الفقرتان ووقعتا في جواب سؤال واحد في غاية الاشكال، وانما

[1] النهاية : 165.
[2] السرائر 1 : 153.
[3] تهذيب الاحكام 4 : 310 / 937 ; وسائل الشيعة 2 : 349، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 41، الحديث 7 ; 10 : 66، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 18، الحديث 1.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست