responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 175
و اما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم او لم تعلم بطهرها في الليل حتي دخل النهار فصومها صحيح ;|88| واجبا كان او ندبا علي الاقوي .

(مسالة 49): يشترط|89| في صحة صوم المستحاضة علي الاحوط الاغسال

محمد بن مسلم [1] بمثل هذه الاستحسانات بلا وجه فالتعدي عن صوم رمضان مشكل، فتدبر.

|88| ان قلنا أن المستفاد من الرواية كون حدث الحيض مثل حدث الجنابة مخلا بطبيعة الصوم مطلقا ولم نخصه بصوم رمضان كان الاوجه في المقام تخصيص الصحة بالواجب المعين، والاشكال في صحة الموسع، بل وفي مشروعية التيمم لاجله فيهما وفي الجنب أيضا كما لا يخفي .

البقاء علي الاستحاضة

|89| علي المشهور وقد أفتي بذلك حتي مثل ابن ادريس الذي لا يعمل بأخبار الاحاد. قال في "النهاية": "ومتي طهرت المراءة من الحيض او النفاس ثم استحاضت وصامت ولم تفعل ما تفعله المستحاضة كان عليها قضاء الصوم".[2]

وفي "السرائر" في كتاب الطهارة : "فاذا فعلت ذلك في أيام استحاضتها فهي في حكم الطاهرات في جميع الشرعيات الا أ نها يكره لها دخول الكعبة - الي ان قال - : فان لم تفعل ما وصفناه وصامت وصلت وجب عليها اعادة صلاتها

[1] جواهر الكلام 16 : 245.
[2] الفقيه 2 : 67 / 276 وراجع : تهذيب الاحكام 4 : 189 / 535 ; 202 / 584 ; 318 / 971 ; وسائل الشيعة 10 : 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست