اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 358
أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب |1|.
(مسألة 5): لو كانت الثمرة مخروصة علي المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل
اليبس لم يجب عليه القبول |2|. بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما مثلا فانه يجب علي
الساعي القبول |3|.
جميع العين يحتاج الي الضمان و يجب ان يكون باذن الحاكم لعدم الدليل صحته بدونه .
نعم يجوز العزل كما يأتي في محله للاخبار الخاصة .
ثم الحكم في هذه المسألة مبتنية علي ما نسب الي المشهور في وقت التعلق لا علي ما اختاره المصنف
بنفسه، و كان عليه بيان المسألة علي وفق مبناه و قد عرفت ان من فوائد الخلاف في تلك المسألة جواز
تصرف المالك في الثمرة بانحأ التصرفات و لوبالاتلاف بعد بدو الصلاح و قبل صدق الاسامي علي قول
المحقق دون المشهور.
|1| قال في الجواهر: "ضرورة معلومية كون التأخير ارفاقا بالمالك الذي يريد الانتظار بالثمرة الي نهايتها
فتأمل".
و ما دل علي جواز التأخير الي زمان التصفية و الجفاف منصرف عن هذه الصورة التي يريد صرفها قبل
يبسها كما لايخفي .
|2| لما يأتي في المسألة الاتية من تأخر وقت الاخراج و انه عند التصفية و الجفاف .
|3| كما في الجواهر قيل : "لان ما دل علي تأخر وقت الاخراج يستفاد منه كونه للارفاق بالمالك، و
بالجملة ظاهره قصر سلطنة الفقير علي المطالبة لاقصر سلطنة المالك عن تفريغ ماله أو ذمته".
أقول : الزكاة وضعت لسد خلة الفقراء و ادارة المصالح العامة المشار اليه في الاية فلا يجوز تضييعها و
الاضراربهم و من أين ثبت لكم ان التأخير للارفاق بالمالك فقط.
هذا مضافا الي كونه مناقضا لما اختاره المصنف من عدم التعلق الا بعد صدق الاسامي .
نعم بناء علي ما نسب الي المشهور لوأراد المالك صرفها قبل التصفية و الجفاف و لم يكن تضييعا و
اضرارا فلاتشمله أدلة التأخير كما مر في المسألة السابقة فتدبر. و لعل بعض ما في المسألة الاتية يفيد في
المقام .
و الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .
تم المجلد الاول من كتاب الزكاة و يتلوه ان شاءالله المجلد الثاني ، 15 شعبان المعظم 1403.
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 358