responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 358
أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب |1|.

(مسألة 5): لو كانت الثمرة مخروصة علي المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول |2|. بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما مثلا فانه يجب علي الساعي القبول |3|.

جميع العين يحتاج الي الضمان و يجب ان يكون باذن الحاكم لعدم الدليل صحته بدونه .

نعم يجوز العزل كما يأتي في محله للاخبار الخاصة .

ثم الحكم في هذه المسألة مبتنية علي ما نسب الي المشهور في وقت التعلق لا علي ما اختاره المصنف بنفسه، و كان عليه بيان المسألة علي وفق مبناه و قد عرفت ان من فوائد الخلاف في تلك المسألة جواز تصرف المالك في الثمرة بانحأ التصرفات و لوبالاتلاف بعد بدو الصلاح و قبل صدق الاسامي علي قول المحقق دون المشهور.

|1| قال في الجواهر: "ضرورة معلومية كون التأخير ارفاقا بالمالك الذي يريد الانتظار بالثمرة الي نهايتها فتأمل".

و ما دل علي جواز التأخير الي زمان التصفية و الجفاف منصرف عن هذه الصورة التي يريد صرفها قبل يبسها كما لايخفي .

|2| لما يأتي في المسألة الاتية من تأخر وقت الاخراج و انه عند التصفية و الجفاف .

|3| كما في الجواهر قيل : "لان ما دل علي تأخر وقت الاخراج يستفاد منه كونه للارفاق بالمالك، و بالجملة ظاهره قصر سلطنة الفقير علي المطالبة لاقصر سلطنة المالك عن تفريغ ماله أو ذمته".

أقول : الزكاة وضعت لسد خلة الفقراء و ادارة المصالح العامة المشار اليه في الاية فلا يجوز تضييعها و الاضراربهم و من أين ثبت لكم ان التأخير للارفاق بالمالك فقط.

هذا مضافا الي كونه مناقضا لما اختاره المصنف من عدم التعلق الا بعد صدق الاسامي .

نعم بناء علي ما نسب الي المشهور لوأراد المالك صرفها قبل التصفية و الجفاف و لم يكن تضييعا و اضرارا فلاتشمله أدلة التأخير كما مر في المسألة السابقة فتدبر. و لعل بعض ما في المسألة الاتية يفيد في المقام .

و الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .

تم المجلد الاول من كتاب الزكاة و يتلوه ان شاءالله المجلد الثاني ، 15 شعبان المعظم 1403.
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست